٥ - النقدان ليس فيهما وقص في الزكاة، فكل شيء بحسابه، فإذا بلغ النقد نصابه في الزكاة، وجبت فيه الزكاة، وما زاد فبحسابه، قليلاً كان الزائد أو كثيرًا، فقد حكى النووي وغيره إجماع المسلمين على وجوب الزكاة فيما زاد على الأنصاب؛ للأخبار.
٦ - أنَّ حلول الحول شرط لوجوب الزكاة، فلا تجب حتى يحول على النصاب حول كامل.
قال الوزير: اتفقوا على أنَّ المستفاد لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول.
٧ - أما نتاج السائمة وربح التجارة: فحَوْله حول أصله، ولو لم يبلغ النتاج، أو الربح نصابًا، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم.
* فائدة:
أقسام الأموال من حيث حولان الحول ثلاثة:
الأول: أن يكون المستفاد نتاج السائمة، أو ربح التجارة، فهذا حوله حول أصله، ولو لم يبلغ الربح والنتاج نصابًا، أو يحول عليه الحول.
الثاني: أن يكون المستفاد من جنس المال الذي عنده، ولكنه. ليس نتاجًا له، ولا ربحًا له، فهذا يضم إلى ما عنده لكن إن كان الأول دون النصاب، فكمَّله الأخير نصابًا فحولهما واحد، وإن كان الأول نصابًا كاملًا قبل حصول الثاني، فلكل منهما حوله الخاص.
الثالث: أن يكون من غير جنس ما عنده، فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، ولا يضم إلى ما عنده في تكميل النصاب، إلاَّ ما كان -من الذهب والفضة.