أحوال، سمي حولاً؛ لأنَّ الشخص يحول فيه من حال إلى حال أخرى.
- دينار: هو المثقال من الذهب، ووزنه أربع غرامات وربع (٤.٢٥ جم).
- زكاة: أصلها "زكوة" بوزن فَعلَة كـ"صدقة"، فلما تحركت الواو وانفتح ما قبلها، انقلبت الواو ألفًا، فصارت "زكاة"، وهي من الأسماء المشتركة بين المخرَج والفعل، ويطلق على المعين، فهي الطائفة من المال المزكى بها، وعلى المعنى وهي التزكية.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - نصاب الفضة -سواء كانت مسكوكةً، أو تبرًا، أو حليًا -هو مئتا درهم، وهو إجماع، وإنما الخلاف في قدر الدرهم، والتحرير أنَّ مئتي الدرهم تعادل "خمسمائة وخمسة وتسعين" غرامًا، وهي قدر "ستة وخمسين" ريالاً سعوديًّا.
٢ - ونصاب الذهب "عشرون" دينارًا، والدينار بزنة المثقال، وهو ما يعادل "خمسة وثمانين" غرامًا، وهو قدر "أحد عشر وثلاثة أسباع" جنيهًا سعوديًّا.
٣ - قال في "الروض المربع وغيره": ويُضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، فلو ملك عشرة مثاقيل ومائة درهم، فكل منهما نصف نصاب، ومجموعها نصاب، ويجزىء إخراج زكاة أحدهما عن الآخر؛ لأنَّ مقاصدهما وزكاتهما متفقة، فهما كنوعي جنس.
٤ - والآن بعد أن اختفى النقدان من الذهب والفضة من أيدي الناس، وحل محلهما في التعامل والثمنية "الورق النقدي" -أجمعت المجامع الفقهية على أنَّ الحكم منوط "بالورق النقدي"، بجامع الثمنية بينهما، فصار الحكم للعُملة الحاضرة "الورق النقدي" بكل ما يقوم به النقدان: من الزكاة، والديات، وأثمان المبيعات، وأحكام الربا، والمصارفة وغير ذلك، وسيأتي في "باب الربا" الحديث عن هذا بأوسع من هنا إن شاء الله.