قال في "التلخيص": رواه الترمذي والدارقطني (٢/ ٩٢)، والبيهقي عن ابن عمر، وصحَّح الترمذي وقفه على ابن عمر، وكذا البيهقي وابن الجوزي وغيرهما، وضعَّفه السيوطي في "الجامع الصغير".
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - الزكاة لا تجب إلاَّ بعد مضي عامٍ كاملٍ عليها، والحول هو اثنا عشر شهرًا هلاليًّا، هذا هو أحد شروط وجوب الزكاة.
٢ - قال البيهقي: المعتمد في اشتراط الحول على الآثار الصحيحة عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وابن عمر، وغيرهم.
وقال شيخ الإسلام: الحول شرطٌ في وجوب الزكاة في العين والماشية، كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يبعث عمَّاله على الصدقة كل عام، وعَمِل بذلك الخلفاء؛ لما علموه من سنته.
قال ابن عبد البر؛ وعليه جماعة الفقهاء قديمًا وحديثًا، ولأن النماء لا يتكامل قبل الحول، ولأن الزكاة تتكرر في الأموال فلابد لها من ضابط؛ لئلا يفضي إلى تعاقب الوجوب في الزمن المتقارب، فيفنى المال، والمقصود المواساة.