اختلف العلماء في جواز نقل الزكاة من البلد الذي فيه المال إلى بلد آخر.
فذهب الشافعية والحنابلة إلى: منع نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، وهو عندهم مرحلتان تقدران بنحو (٤٨ ميلًا).
ودليلهم: حديث معاذ حين بعثه النبي -صلى الله عليه وسلم-: "فأعلمهم أنَّ عليهم صدقةً، تؤخذ من أغنيائهم: فترد في فقرائهم" فالفقراء هنا أهل البلد الذي فيه المال، وفيه الأغنياء.
وذهب المالكية إلى: المنع إلى مسافة القصر فأكثر، إلاَّ لمن هو أحوج إليها في غير بلد المال.
وتتفق المذاهب الثلاثة على جوازه فيما دون مسافة القصر؛ لأنَّ ما كان كذلك فهو في حكم الحاضر.
وذهب الحنفية: إلى كراهة النقل فقط، ما لم يكن في نقلها مصلحة كأقارب.
وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنَّه يجيز نقلها لمصلحة شرعية.
ودليل المجيزين: أنَّ ذكر الفقراء في حديث معاذ ليس خاصًّا بأهل تلك البلد، وإنَّما هو عام لعموم الفقراء.
والدليل الثاني: أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم-كان يبعث الجباة، فيأتون بالصدقات من الأطراف البعيدة إلى المدينة؛ حيث توزع على فقرائها.
وجمهور العلماء -حتى الذين لا يجيزون نقلها- يقولون: لو نقلها أجزأت عنه، وأدت الواجب.
حكى ذلك الإمام الموفق في كتابه "المغني"، والله أعلم.