٤٩٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
وَلِمُسْلِمٍ: "لَيْسَ فِي العَبْدِ صَدَقَةٌ، إِلاَّ صَدَقَةَ الفِطْرِ" (١).
ــ
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - يدل الحديث على أنَّ الزكاة لا تجب إلاَّ في الأموال النامية، أو المعدة للنماء، أما الأموال المعدة للقنية والاستعمال، فلا زكاة فيها.
٢ - مثَّل الشارع الحكيم لأموال القنية التي لا زكاة فيها بالعبد المُعَدِّ للخدمة، والفرس المعدّ للركوب.
٣ - وإذا دليل على مبدأ الزكاة، وأنَّها إنما فرضت مواساةً بين الأغنياء والفقراء، وأنَّها لا تجب إلاَّ في مالٍ نامٍ.
٤ - هذا الحديث أحد الأدلة على عدم وجوب الزكاة في الحلي، المعد للاستعمال أو العارية؛ لأنَّه داخل تحت هذا الضابط من ضوابط الزكاة.
٥ - قال شيخ الإسلام: الشارع عني ببيان ما تجب فيه الزكاة؛ لأنَّه خارج عن الأصل، فيحتاج إلى بيان، وما لا تجب فيه لا يحتاج إلى بيان بأصل عدم الوجوب.
ففي الصحيحين: "ليس على المسلم في عبده، ولا في فرسه صدقة".
قال النووي وغيره: وإذا الحديث أصل في أنَّ أموال القنية لا زكاة فيها، وهو قول العلماء من السلف والخلف.
وقال الوزير: أجمعوا على أنَّه ليس في دور السكنى، وثياب البذلة،
(١) البخاري (١٤٦٤) مسلم (٩٨٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute