للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٤٩٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

وَلِمُسْلِمٍ: "لَيْسَ فِي العَبْدِ صَدَقَةٌ، إِلاَّ صَدَقَةَ الفِطْرِ" (١).

ــ

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - يدل الحديث على أنَّ الزكاة لا تجب إلاَّ في الأموال النامية، أو المعدة للنماء، أما الأموال المعدة للقنية والاستعمال، فلا زكاة فيها.

٢ - مثَّل الشارع الحكيم لأموال القنية التي لا زكاة فيها بالعبد المُعَدِّ للخدمة، والفرس المعدّ للركوب.

٣ - وإذا دليل على مبدأ الزكاة، وأنَّها إنما فرضت مواساةً بين الأغنياء والفقراء، وأنَّها لا تجب إلاَّ في مالٍ نامٍ.

٤ - هذا الحديث أحد الأدلة على عدم وجوب الزكاة في الحلي، المعد للاستعمال أو العارية؛ لأنَّه داخل تحت هذا الضابط من ضوابط الزكاة.

٥ - قال شيخ الإسلام: الشارع عني ببيان ما تجب فيه الزكاة؛ لأنَّه خارج عن الأصل، فيحتاج إلى بيان، وما لا تجب فيه لا يحتاج إلى بيان بأصل عدم الوجوب.

ففي الصحيحين: "ليس على المسلم في عبده، ولا في فرسه صدقة".

قال النووي وغيره: وإذا الحديث أصل في أنَّ أموال القنية لا زكاة فيها، وهو قول العلماء من السلف والخلف.

وقال الوزير: أجمعوا على أنَّه ليس في دور السكنى، وثياب البذلة،


(١) البخاري (١٤٦٤) مسلم (٩٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>