للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وللحديث شاهد من حديث عائشة رواه ابن الجارود والطبراني.

* مفردات الحديث:

- مياههم: المياه جمع: ماء، والمراد به: مواردهم التي ينزلون عليها، ويقطنون فيها بالصيف، حينما تحتاج المواشي إلى شرب الماء.

- دُورهم: منازلهم التي يسكنون فيها؛ لئلا يتكلفون نقل زكاتهم إلى مقر الإمام.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - فيه أنَّ الزكاة لا تجب في المال، إلاَّ في السنة مرة واحدة، ووجوبها على تمام حوله عند مالكه.

٢ - البادية أيام الشتاء وأيام الربيع منتشرة في البر والخلاء، يتبعون مواقع المطر ومكان الحيا والخصب؛ لرعي مواشيهم، فإذا جاء فصل الصيف نزلوا على الموارد والمياه، واجتمعوا فيسهل أخذ الزكاة منهم، فمِن باب الرفق بعمَّال الزكاة، ومن باب التقصي في تحصيل الزكاة من كل مسلم -أمر -صلى الله عليه وسلم- أن تؤخذ منهم الزكاة على مياههم ومواردهم.

٣ - فيه أنَّ ولي أمر المسلمين هو الذي يبعث السعاة والجباة لقبض الزكاة، وأنَّه لا يكلف صاحب المال أن يأتي بصدقته إلى بيت المال.

٤ - فيه إحياء هذه الشعيرة العظيمة التي هي أحد أركان الإسلام، ببعث العمَّال إليها وجبايتها، ثم تفريقها على أصحابها من أهل الزكاة.

٥ - فيه دليل على جواز نقل الزكاة من بلدها الذي فيه المال إلى بلد آخر؛ لأنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أمر بقبضها، ولم يأمر بتوزيعها على فقراء المكان الذي فيه الأموال المزكاة.

٦ - فيه وجوب مراعاة الرفق بالرعية، وعدم تكليفهم ما يشق عليهم من الأمور، حتى فيما هو واجب عليهم أداؤه.

<<  <  ج: ص:  >  >>