للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أوصاف: بأن يكون كل منهما له عين ماله، ولكنه متميز بصفة أو بصفات عن مال خليطه.

٢٧ - ويشترط في تأثير خلطة الأوصاف اشتراكهما في مراح (وهو المبيت) ومسرح (وهو مكان اجتماعهما لذهاب إلى المرعى)، ومرعى في زمانه ومكانه، ومشرب (وهو مكان الشرب)، ومحلب (وهو موضع حلب)، وفحل وهو عدم اختصاصه في طرقه أحد المالين إن اتَّحد النوع؛ كالضأن والمعز، ولا يضر إن اختلف النوع لاختلاف النوعين، ولا تعتبر النية في الخلطة في كلا الخلطتين: الأوصاف والأعيان.

٢٨ - ويحرم الجمع بين المالين، أو التفريق بينهما؟ إذا قُصد بذلك الفرار من الزكاة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "وَلا يُجمع بين متفرق، ولا يُفرَّقُ بين مجتمع؟ خشية الصدقة".

٢٩ - والخلطة تصيِّر المالين فأكثر كالمال الواحد إن كانا نصابًا، وكان الخليطان من أهل وجوبها؛ سواء كانت خلطة أعيان أو أوصاف، وما وجب عليهما فإنَّه على قدر ماليهما، فلو كان لإنسان شاة واحدة ولآخر تسعة وثلاثون فعليهما شاة واحدة على حسب ملكهما، ويتراجعان بينهما بالسوية.

٣٠ - أما الرقة: وهي الفضة الخالصة فنصابها مئتا درهم، ويخرج منها ربع العشر إذا تمَّ حولها.

٣١ - أما الذمي: فلا تؤخذ منه الزكاة؛ لأنَّ الزكاة لا تصح منه قبل إسلامه، ولكن تؤخذ منه الجزية، فتؤخذ من الرجال البالغين دينار، أو مقداره من غير النقد، كالثياب.

٣٢ - قوله: "فإنَّها تقبل منه، ويجعل معها شاتين"، وقوله: "فإنَّه تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين" -فيه دليل على جواز النزول والصعود من السن الواجب عند فقده إلى سن آخر يليه، وعلى أن

<<  <  ج: ص:  >  >>