سائمة، أو غيرها عند الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد.
لما رواه أبو داود:"خذ الحب من الحب، والإبل من الإبل، والبقر من البقر، والغنم من الغنم".
٢١ - فيه أنَّ الساعي يأخذ الزكاة من الوسط، فلا يأخذ من أطيب المال؛ فيظلم المزكي، ولا يأخذ الرديء فيظلم المستحقين، إلاَّ أن يشاء صاحب المال أن يدفع من الجيد، فذاك إليه.
٢٢ - فيه أنه لا يجوز أن يخرج مسنة، ولا هرمة، ولا معيبة، إلاَّ أن يكون النصاب كله هكذا؛ لأنَّ وإذا لا يجزىء في الزكاة، وفيه ظلم لمستحقيها.
٢٣ - فيه أنَّه لا يخرج تيسًا، ولا طروقة الفحل، ولا الحامل، ولا الأكولة، إلاَّ أن يشاء صاحب المال.
٢٤ - لا يجزىء إخراج ذكر في الزكاة إلاَّ في ثلاث مسائل:
الأولى: في زكاة البقر، فإنَّه يجزىء التبيع عن التبيعة؛ لورود النص فيه، ويجزىء المسن عنه؛ لأنَّه خير منه.
الثانية: ابن اللبون والحِق والجذع وما فوقه، فإنَّه يجزىء عن بنت مخاض عند عدمها.
الثالثة: أن يكون النصاب من الإبل أو البقر أو الغنم كله ذكورًا، فإنَّه يجزىء؛ لأنَّ الزكاة مبنية على المواساة، فلا يُكَلِّفُهَا المخرج من غير ماله.
٢٥ - فيه إثبات الخلطة في المواشي دون غيرها من الأموال، وأنَّ لها تأثيرًا في الزكاة إيجابًا، وإسقاطًا، وتغليظًا، وتخفيفًا؛ لأنَّها تجعل الأموال كالمال الواحد.
٢٦ - إذا اختلط شخصان أو أكثر من أهل الزكاة في نصاب من الماشية حولاً كاملًا -فحكمهما في الزكاة حكم الشخص الواحد؛ سواء كانت خلطة أعيان: بأن يملكا نصابًا مشاعًا بإرث أو شراء أو غيرهما، أو خلطة