للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جبر كل مرتبة بشاتين، أو عشرين درهمًا، وعلى أنَّ المعطي مخير بينهما.

* فوائد:

الأولى: قال النووي: مدار أنصبة زكاة الماشية على حديث أنس عن أبي بكر، وحديث ابن عمر.

وقال ابن عبد البر عن حديث عمرو بن حزم: إنَّه أشبه بالمتواتر؛ لتلقي الناس له بالقبول.

فهذه الكتب الثلاثة كتاب أبي بكر، وكتاب عمر، وكتاب عمرو بن حزم -أصول من أصول الإسلام عليها المعتمد عند المسلمين.

الثانية: قال شيخ الإسلام: الإمام أحمد وأهل الحديث متبعون لسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- في الزكاة، فلقد أخذوا بأحسن الأقوال الثلاثة، فأخذوا في أوقاص الإبل بكتاب أبي بكر؛ لأنَّه آخر الأمرين من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وفي المعشرات توسطوا بين أهل الحجاز وأهل العراق، فأهل الحجاز لا يوجبون العشر في الثمار إلاَّ في التمر والزبيب، وفي الحب فيما يقتات، وأهل العراق يوجبونها في كل ما أخرجت الأرض، وأما أحمد والمحدثون فيوافقون أهل الحجاز بالنصاب لصحته، ويخالفونهم في الحبوب والثمار، فيوجبونها في حب وثمر يُدَّخر.

الثالثة: قرار المجمع الفقهي بشأن زكاة الأسهم في الشركات:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمَّد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.

* قرار بشأن زكاة الأسهم في الشركات:

(قرار رقم: ٢٨)

إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمر، الرابع بجدة

<<  <  ج: ص:  >  >>