للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باتفاق الأئمة الأربعة؛ لما روى ابن ماجه من حديث عائشة وابن عمر مرفوعًا: "أنَّه كان يأخذ من كل عشرين مثقالًا نصف مثقال".

قال النووي: المعول فيه على الإجماع، وليس في الأحاديث الصحيحة تحديد، ولكن جميع من يعتد به في الإجماع على ذلك.

قال الشيخ: ما دون العشرين، فلا زكاة فيه بالإجماع.

١٥ - قوله: "فإن لم تكن إلاَّ تسعين ومائة" هذا الكلام يوهم إذا زادت على ذلك شيئًا قبل أن يتم مئتين كانت فيها الصدقة، وليس الأمر كذلك، فإنَّها لا تجب إلاَّ بتمام مئتي درهم، وإنما ذكر التسعين؛ لأنَّه آخر فصل من فصول المائة، والحساب إذا جاوز المائة بالفصول كالعشرات والمئات والألوف، فذكر التسعين ليدل على أن لا صدقة فيما نقص عن كمال المائتين.

١٦ - قوله: "ولا يخرج في الصدقة هرِمَة ... " دليل على أنَّه ينبغي للإمام أن يزود الجباة والسعاة بمعلومات شرعية، أو يرسل معهم بعض طلبة العلم؛ ليفقهوهم في أحكام الزكاة، لتكون أعمالهم على بصيرة.

١٧ - الجبران في زكاة الإبل بأن يدفع صاحب المال عشرين درهمًا إذا وجب عليه جذعة، وليست عنده فدفع عنها حقَّة، أو يدفع جذعة والواجب عليه حقة، ويأخذ من الساعي عشرين درهمًا -يدل على جواز دفع القيمة في الزكاة عند الحاجة إلى ذلك، وهو أعدل الأقول الثلاثة، واختاره تقي الدين.

١٨ - قوله: "ولا يُجْمع بين متفرق، ولا يُفرَّق بين مجتمع؛ خشية الصدقة" فيه دليل على تحريم الحيل التي منها إسقاط واجب، أو فيها فعل محرم، قال -صلى الله عليه وسلم-: "قاتل الله اليهود؛ إنَّ الله لما حرَّم عليهم شحومها جمَّلوه, ثم باعوه, فأكوا ثمنه"

قال الإمام أحمد: لا يجوز شيء من الحيل لإبطال حق مسلم.

وقال ابن القيم: من له معرفة بالآثار وأصول الفقه ومسائله لم يشك في

<<  <  ج: ص:  >  >>