للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٩ - قال شيخ الإسلام: إنَّما لم يذكر زكاة البقر في كتاب أبي بكر، والكتاب الذي عند آل عمر؛ لقلة البقر في الحجاز، فلما بعث معاذًا إلى اليمن، ذكر له حكم البقر؛ لوجودها عندهم، مع أنَّ وجوب الزكاة في البقر مُجمع عليه، قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أنَّ السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ، وأنَّه النصاب المجمع عليه.

١٠ - قال في "الروض وحاشيته": وإن كان النصاب نوعين ضأنًا ومعزًا، أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين، بلا خلاف بين العلماء.

قال الشيخ تقي الدين: لا نعلم خلافًا في ضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض.

١١ - قوله: "وفي الرقة في مائتي درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلاَّ تسعين ومائة فليس فيها صدقة".

قال ابن عبد البر: فيه إيجاب الصدقة في هذا المقدار، ونفيها عما دونه.

وقال شيخ الإسلام: هو نصٌّ على العفو فيما دونها، وإيجاب لها فيما فوقها، وعليه أكثر العلماء، وذكره مذهب الأئمة الثلاثة.

١٢ - قال في "الروض وغيره": والاعتبار بالدرهم الإسلامي، واختاره الشيخ وغيره؛ أنَّه لا حد للدرهم والدينار، فنصاب الأثمان هو المتعارف في كل زمن من خالص ومشوب، وصغير وكبير، ولا قاعدة في ذلك.

قال في "الفروع": ومعناه: أنَّ الشارع والخلفاء الراشدين رتبوا على الدراهم أحكامًا، فمحال أن ينصرف كلامهم إلى غير موجود ببلادهم أو زمنهم؛ لأنَّهم لا يعرفونها.

١٣ - قال الشيخ وغيره: دلَّ الكتاب والسنة على وجوب الزكاة في الذهب، وحكى الإجماع غير واحد.

١٤ - قال في "الروض وحاشيته": تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالًا

<<  <  ج: ص:  >  >>