إلاَّ عمَّا هو صالح عنده، وأخرجه الحافظ في "التلخيص"، وقال: رجال إسناده رجال الصحيح، وله شاهد عند مسلم (٦٨٧) عن ابن عباس قال: "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة"، وقال بهذا طائفة من السلف، منهم: الحسن البصري وإسحاق وعطاء وطاوس ومجاهد وقتادة والثوري، ومن الصحابة ابن عباس وأبو هريرة وحذيفة.
فهذا الوجه من صلاة الخوف صار الاقتصار فيه على ركعة لكل طائفة، وللإمام ركعتان، ولكن جمهور العلماء -ومنهم الأئمة الأربعة- لم يجيزوا هذا الوجه، فلا يرون صحة هذه الصفة، وقالوا: إنَّ الخوف ليس له تأثير في نقص عدد الركعات، إلاَّ أنَّ تأويلاتهم لأحاديث هذا الوجه من صلاة الخوف ليست وجيهة وبعيدة.
٤ - الحديث رقم (٣٩٢) يفسر الحديث رقم (٣٩١)؛ إذ صرح بأنَّ صلاة الخوف ركعة واحدة، تصلى على أي وجه كان، وهذا لا يكون إلاَّ عند شدة الخوف.
وقال الخطابي: صلاها النبي -صلى الله عليه وسلم- في أيام مختلفة، بأشكال متباينة، يتحرى ما هو الأحوط للصلاة، والأبلغ في الحراسة، فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى.
٥ - وقد رجح ابن عبد البر الكيفية الواردة في حديث ابن عمرة لقوة الإسناد، وموافقة الأصول في أنَّ المؤتمة لا تتم قبل الإمام.
* فوائد:
الأولى: صلاة الخوف مشروعة بالكتاب والسنة، وأجمع الصحابة على فعلها، وأجمع المسلمون على جوازها، فهي مشروعة إلى أبد الدهر، وحكاه الوزير إجماعًا.
الثانية: تجوز صلاة الخوف على جميع الأوجه الثابتة، قال الشيخ: هذا قول