عامة السلف، والإمام أحمد يجوِّز جميع الوارد، ومثله فقهاء الحديث، وحكاه الوزير إجماعًا.
الثالثة: قال الشيخ: لا شك أنَّ صلاته -صلى الله عليه وسلم- حال الخوف كانت ناقصة عن صلاته حال الأمن في الأفعال الظاهرة
الرابعة: قال ابن القيم: صحت صلاة الخوف عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في أربعة مواضع:
"ذات الرقاع، وبطن نخل، وعسفان، وذي قرد المعروفة بغزوة الغابة".
الخامسة: قال الزركشي: لا تسقط الصلاة حال المسايفة، والتحام الحرب، بلا نزاع ولا يجوز تأخيرها؛ لقوله تعالى:{فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}[البقرة: ٢٣٩] أي: فصلوا رجالاً وركبانًا، يصلون للقبلة وغيرها، يومئون بالركوع والسجود طاقتهم.
وقال الشيخ المباركفوي: أما إذا تلاحم الفريقان، وأطلقت البنادق والمدافع، ودبت الدبابات والمدرعات، وقذفت القنابل بالطائرات؛ فليس إذ ذاك صورة مخصوصة لصلاة الخوف، بل يصلوها كيف شاءُوا، جماعات ووحدانًا، قيامًا أو مشاة أو ركبانًا.
السادسة: ومثل الخائف الهارب من عدو، أو الذي يريد أن يدرك وقت الوقوف بعرفة.
قال الشيخ: إذا لم يبق من وقت الوقوف إلاَّ مقدار ذهابه، فإنَّه يصليها صلاة خائف، وهو ماش، أو راكب.
السابعة: قال تعالى: {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ}[النساء: ١٠٢]، اختلف في حكم حمل السلاح في صلاة الخوف: فقال بعضهم: واجب، وقال بعضهم: مستحب. والراجح أن هذا راجع إلى حال الخوف.
وأجاز أهل العلم حمله في هذه الحال، وإن كان نجسًا، للضرورة.