٣٩٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "صَلاَةُ الخَوْفِ رَكْعَةٌ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ". رَوَاهُ البَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضعيفٍ (١).
ــ
* درجة الحديث:
الحديث ضعيف، قال الشافعي: لا يثبت، وضعفه ابن حجر، وقال الهيثمي: فيه: ابن البيلماني وهو ضعيف، لكن تقدم الحديث السابق كشاهد صحيح له.
قال في "التلخيص": قال الإمام أحمد: ما أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا.
قال الأثرم: قلتُ لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: تقول بالأحاديث كلها -أحاديث صلاة الخوف- أو تختار واحدًا منها؛ فأجاب -رحمه الله-: من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل بن أبي حثمة فأنا أختاره.
قال في "كشاف القناع": وحديث سهل الذي أشار إليه الإمام أحمد هو صلاته -صلى الله عليه وسلم- بذات الرقاع.
* ما يؤخذ من الحديثين:
١ - صفة الصلاة بهذا الوجه: أنَّه صلَّى بطائفة من أصحابه ركعة، ثم صلَّى بالطائفة الأخرى ركعة أخرى.
٢ - الحديث صريح في أنَّهم صلوها ركعة، وأنهم لم يقضوا الركعة الأخرى.
٣ - الحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان، وسكت عنه أبو داود، ولا يسكت