- فتتبع إليه رجال: فتتطلبه رجال؛ ليقتدوا به في صلاته.
- المكتوبة: المفروضة، وهي الصلوات الخمس.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - جواز اقتداء المأموم ولو كان الإمام في حجرة لا يراه المأموم، أو كان أحدهما في السطح، والآخر في المكان الأسفل، فالعبرة بإمكان الاقتداء إذا كانا جميعًا بالمسجد، فجواز هذا محل اتفاق بين الأئمة.
٢ - جواز حجز مكان في المسجد، والاختصاص به للعبادة والراحة، إذا كان هناك حاجة، وكان لا يضيق بالمصلين.
٣ - أنَّ صلاة النافلة بالبيت أفضل؛ لتنوير البيت بالصلاة، والبُعد عن الرياء والسمعة، أما المكتوبة فالواجب الإتيان بها في المسجد، إلاَّ من عذر، هذا في حق الرجال المكلفين.
٤ - جواز تعيين نية الجماعة في الصلاة من الإمام والمأموم، ولو لم يحصل ذلك