للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلاَّ في أثناء الصلاة، فتنتقل نية المنفرد إلى نية الإمام، وهذا لا يجوز في مشهور مذهب أحمد، ما لم يكن يظن حضور مأموم يأتي معه، ويأخذونها من صلاة ابن عباس مع النبي -صلى الله عليه وسلم-.

٥ - جواز اقتداء المتنفل بالمفترض، فإنَّ صلاة التهجد في حقه -صلى الله عليه وسلم- واجبة، وفي حق أمته سنة، لا واجبة، وهذا هو المشهور من المذهب، أما اقتداء المفترض بالمتنفل ففيها روايتان عن الإمام أحمد:

إحداهما: لا تجوز، وهي المشهور من المذهب.

والأخرى: تجوز، وهي الصحيحة دليلاً؛ لقصة في الصحيحين.

٦ - فيه دليل على أنَّ الحائل بين الإمام والمأمومين غير مانع من صحة الصلاة والاقتداء، وقال النووي: يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقال الإمام؛ سواء صليا في المسجد، أو في غيره، أو أحدهما فيه، والآخر في غيره بالإجماع. اهـ.

وإن كان أحدهما خارج المسجد، ورأى الإمام أو المأمومين، ولو لم تتصل الصفوف صحت؛ لانتفاء المفسد، ووجود المقتضي للصحة، وهو الرؤية، وإمكان الاقتداء.

وفي "الإنصاف": المرجع في اتصال الصفوف إلى العرف، على الصحيح من المذهب.

قال في "المغني": فلا يتقدر بشيء، وهو مذهب مالك والشافعي؛ لأنَّه لا حدَّ في ذلك، ولأنَّه لا يمنع الاقتداء، فإنَّ المؤثر في ذلك ما يمنع الرؤية، أو سماع الصوت، واشترط النووي ألا تطول المسافة في غير المسجد، وهو قول جمهور العلماء.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>