فذهب أبو حنيفة وأصحابه: إلى أنه يقوم عند قول المقيم: "حيَّ على الصلاة"؛ وبه قال سويد بن غفلة والنخعي، واحتجوا يقول بلال:"لا تسبقني بآمين".
وذهب مالك وأحمد إلى: أنَّه يقوم عند قول المقيم: "قد قامت الصلاة" قال ابن المنذر: على هذا أهل الحرمين.
وذهب الشافعي إلى: أنه يقوم إذا فرغ المقيم من الإقامة.
وبه قال عمر بن عبد العزيز ومحمَّد بن كعب، وسالم، وأبو قلابة، والزهري، وعطاء.
قال في "المغني": وإنما قلنا: إنَّه يقوم عند قوله: لاقد قامت الصلاة"؛ لأنَّ هذا خبر بمعنى الأمر، ومقصوده الإعلام ليقوموا، فيستحب المبادرة إلى القيام؛ امتثالاً للأمر، وتحصيلاً للمقصود.
وذكر ابن رشد قولاً للإمام مالك آخر، وهو أنَّه لم يحد في ذلك حدًّا، فإنَّه وكل ذلك إلى قدر طاقة الناس، وليس في هذا شرع مسموع، إلاَّ حديث أبي قتادة أنَّه -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا أقيمت الصلاة، فلا تقوموا حتى تروني" [رواه البخاري (٦٣٧)] فإن صحَّ وجب العمل به.
قلْتُ: الحديث في الصحيحين، وهذا لفظ البخاري في "باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام؟ ".
والمستحب عند جمهور العلماء -ومنهم الحنابلة:- أن يكبر الإمام والمقتدون إذا فرغ من الإقامة.