للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحتمل حمل العلم عنه، فليتعلم منه -صلى الله عليه وسلم- الصحابة، وليتعلم منهم التابعون، وهكذا.

٦ - المشهور من مذهب الإمام أحمد ما قاله صاحب "شرح العمدة": يصح اقتداء مأموم بإمام، وهما في مسجد مطلقًا؛ سواء رأى إمامه أو رأى من خلفه، أو لا؛ لأنَّ المسجد معد للتجمع بهم في موضع الجماعة، وكذا يصح اقتداء مأموم خارج المسجد إن رأى الإمام، أو بعض المأمومين.

ولا يصح إن كان بين الإمام والمأموم طريق، أو نهر جارٍ، ولو سمع التكبير.

٧ - قال شيخ الإسلام: صلاة الجماعة سميت بذلك؛ لاجتماع المصلين بالفعل مكانًا وزمانًا، فإن أخلُّوا بذلك، كان منهيًّا عنه باتفاق الأئمة.

٨ - بهذا النقل عن شيخ الإسلام الذي حكى فيه اتفاق الأئمة، نعلم أنَّها لا تصح الصلاة خلاف المذياع، والتلفاز، إذا كان المقتدي ليس مع الجماعة، وإنما يفصل عنه مسافة بعيدة؛ لأنَّه ليس مع الجماعة في مكان التجمع.

٩ - قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الصحيح أنَّ المأموم إذا أمكنه الاقتداء بإمامه بالرؤية، أو السماع -أنَّه يصح اقتداؤه؛ سواء كان في المسجد، أو خارج المسجد، ولو حال بينهما طريق؛ لأنَّه لا دليل على المنع.

وقال الإمام النووي: يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات الإمام؛ سواء صلاها في المسجد، أو غيره بالإجماع، ويحصل العلم له بذلك بسماع الإمام، أو من خلفه، أو جواز اعتماد واحد من هذه الأمور، واشترط النووي -رحمه الله- ألا تطول المسافة في غير مسجد، وهو قول جمهور العلماء.

* خلاف العلماء:

اختلف العلماء: متى يستحب أن يقام إلى الصلاة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>