للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كما أن الآية أخرجت بمفهوم الصفة - أيضاً - حليَّة زوجة الابن من الرضاع. وعليه فإن زوجة الابن من الرضاع تحل لأبيه إذا طلقها الابن أو مات عنها.

يقول ابن القيم: "ومعلوم أن لفظ الابن إذا أطلق لم يدخل فيه ابن الرضاع، فكيف إذا قيد بكونه ابن الصلب؟ وقصد إخراج التبني بهذا لا يمنع إخراج ابن الرضاع، ويوجب دخوله " (١).

قلت: واعتبار هذا المفهوم خلاف بين أهل العلم، وقد نقل كثير من أهل العلم الاتفاق والإجماع على تحريم حليلة ابن الرضاع (٢)، واستدلوا لذلك بقوله : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (٣) وبهذا الحديث يدفع المفهوم الدال على حليلة ابن الرضاع، ومعلوم أن المفهوم إنما يكون حجة إذا لم يعارضه منطوق.

يقول الخطابي: "وفي هذا الحديث بيان حرمة الرضاع في المناكح كحرمة الأنساب، وأن المرتضعيْن من الرجال والنساء باللبن الواحد كالمنتسبين منهم إلى النسب الواحد" (٤)

قال تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٣] عطفاً على قوله في أول الآية: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ وفيه بيان للحكم


(١) زاد المعاد (٥/ ٥٥٧ - ٥٦٤).
(٢) انظر: تيسير البيان للموزعي (٢/ ٣٢٩)، يقول ابن القيم في زاد المعاد (٥/ ٥٥٧ - ٥٦٤): " ودعوى الإجماع في هذه المسألة مردود بلاخلاف في التحريم بلبن الفحل، فيلزم من لا يحرم بلبن الفحل ألا يحرم على المرأة أبا زوجها من الرضاعة، ولا ابنه من الرضاعة ".
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب، برقم (٢٦٤٥)، ومسلم في كتاب الرضاع، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، برقم (١٤٤٧).
(٤) معالم السنن للخطابي (٢/ ٢٤٥).

<<  <   >  >>