للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهي تؤدّي إلى الإسكار، سواءٌ أكانتْ من الكحول أم من غيرها، وعلى هذا فالعطورات الكحولية لا تدخل في مسمّى الخمر؛ لأنها من الطيب المباح في عرف جميع الناس، فهي لم تعدّ لغرض الإسكار، مثلها مثل البنزين، ومذيب البوية، والصمغ، والأصباغ، وغيرها مما قد يسكر وهو لم يعدّ لذلك.

* * *

• المبحث الرابع: تخريج نوازل أحكام قوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]

* المطلب الأول: جواز التطهر بمياه الصرف الصحيّ بعد التنقية بالوسائل الحديثة

استدل بالآية على جواز التطهر بمياه الصرف الصحيّ بعد التنقية بالوسائل الحديثة (١).

وتخريج الحكم: على قاعدة دوران الحكم مع علته وجودًا وعدمًا؛ حيث نصت الآية على كونها حلالًا إن كان طيبًا، وجعل مقابل الطّيب الخبيث، وقد فصل ما حرم من الخبائث في القرآن من الدّم والخنزير والميتة وغيرها من النجاسات، وعليه فإذا زالت واستحالت لم يبق لها أثر فينتفي حكمها، وتكون من الطيبات. والجواز مأخوذ من لفظ الحلِّ

وقد أصدر المجمع الفقهي بمكة قراره الخامس في دورته الحادية عشرة عام ١٤٠٩ بشأن: (حكم التطهر بمياه المجاري بعد تنقيتها) وهذا نصه: ( … نظر


(١) صدر به قرار المجمع الفقهي، وهيئة كبار العلماء في المملكة قرارها رقم (٦٤).
ينظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي (٩١ - ٩٣، ٢٥٨)، فتاوى اللجنة الدائمة (٥/ ٨٠)، ومجلة البحوث الإسلامية (٤٩/ ٣٥٩ - ٣٦١)، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز (١٠/ ٤٠٤).

<<  <   >  >>