للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* المطلب الثالث: صرف الزكاة في حفر الآبار العامّة للفقراء

استدل بالآية من قال بعدم جواز صرف الزكاة في حفر الآبار العامّة للفقراء (١).

تخريج الحكم: أن اللام في قوله: ﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾ لام الملك والاختصاص، وتقتضي التمليك، والآبار يردها الفقير والغني، فليس فيها تمليك خالص للفقراء.

كما أن مفهوم التمليك هو أن يخلي بين المالك - الفقير هنا - وماله، يتصرف به كيف شاء، ويؤيده قوله سبحانه: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ والايتاء الاعطاء.

ولذا رأت الهيئة الشرعيّة في بيت الزكاة الكويتي إنّه يجوز شرعًا تمليك مال الزكاة لأهل المنطقة الفقراء، ثم يوجهون إلى وضعه في حفر بئر يبيحون الانتفاع بها لهم ولغيرهم (٢).

ويرى بعض المفسرين (٣) ان الفقير والمسكين والعامل والمؤَّلف قلبه، الذين دخلت عليهم لام التّمليك في الآية، إنّما هو تمليك لما عساه أن يدفع إليهم، ويأخذونه تملكًا؛ لذا كان دخول اللام لائقًا بهم.

أمّا الأصناف الأربعة الأواخر، الذين دخل عليهم حرف (في) في قوله: ﴿وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ فلا يملكون لما يصرف نحوهم، بل ولا يصرف إليهم، ولكن يصرف في مصالح تتعلق بهم.


(١) ينظر: الفقه الميسر (٩/ ١٢٥)، وفقه النوازل للشيقح (٢٠٥).
(٢) ينظر: نوازل الزكاة للغفيلي (ص: ٣٦٠).
(٣) الألوسي في روح المعاني (١٠/ ١٢٤).

<<  <   >  >>