(٢) يُنظر: فِهرس المسائل التي خالف فيها إمام الحرمين القاضي الباقلاني في البرهان (٢/ ١٤٤٧ - ١٤٤٩). (٣) يُنظر: الفكر الأصولي (ص: ٣١١ - ٣١٦). (٤) البرهان (١/ ٩١). (٥) المرجع السابق (١/ ٤٩٦). (٦) ومثال المسألة: ما رواه سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل». ثم روي أن ابن جريح سأل الزهري عن هذا الحديث فلم يعرفه. يُنظر: أصول البزودي مع شرحه كشف الأسرار للبخاري (٣/ ١٢٩ - ١٣٠)؛ أصول السرخسي (٢/ ٣)؛ تخريج الفروع على الأصول (ص: ٢٢٥). -والحديث في مسند الإمام أحمد (٦/ ٦٦/ح: ٢٤٤١٧) (٦/ ١٦٥/ح: ٢٥٣٦٥)؛ سنن أبي داود، ك: النكاح، ب: في الولي، (٢/ ٢٢٩/ح: ٢٠٨٣)؛ سنن الترمذي، ك: النكاح، ب: ما جاء لا نِكاحَ إلا بِولِيٍّ، (٣/ ٤٠٧/ح: ١١٠١)؛ سنن النسائي الكبرى، ك: النكاح، ب: الثيب تجعل أمرها لغير وليها، (٣/ ٢٨٥/ح: ٥٣٩٤)؛ المستدرك على الصحيحين (٢/ ١٨٢/ح: ٢٧٠٦). قال الترمذي: "هذا حديث حسن". يُنظر: سنن الترمذي (٣/ ٤٠٧)، وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين) يُنظر: المستدرك على الصحيحين (٢/ ١٨٢). وقال الألباني: "صحيح". يُنظر: إرواء الغليل (٦/ ٢٤٣). ويُنظر كذلك: نصب الراية (٣/ ١٩٥).-