ضعيفة جدا. لكن الحديث ثابت من الطرق السابقة وقد قال العراقي كما في (النيل ٣/ ٤٢) حديث أبيِّ وعبد الرحمن بن أبزى كلاهما عند النسائي باسناد صحيح.
وقد تكلم أبو داوود في سننه (٢/ ٦٥) على زيادة وردت في بعض طرق حديث أبيِّ وهي قوله: {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت - يعني في الوتر - قبل الركوع} وذكر الاختلاف فيه وإنه روي من حديث عبد الرحمن بن أبزى بدون القنوت، وضعف حديث أبيِّ في ذكر القنوت، ثم روى ماكان يقوله بعد الوتر، وسكت عنه.
ونقل المنذري كلام أبي داود السابق في (مختصر د ٢/ ١٢٦)، كما نقله البيهقي في (الكبرى ٣/ ٤٠)، وذكر ابن حجر في (التلخيص ٢/ ١٨) أن أحمد، وابن خزيمة، وابن المنذر كلهم ضعَّفوا ما جاء في القنوت قبل الركوع.
وممن أطال القول في هذه المسألة ابن التركماني في (الجوهر النقي ٣/ ٣٩ - ٤١)، وقد تعقب القول بضعف زيادة القنوت، واختار القول بقبولها والله أعلم.
وحديث عبد الرحمن بن أبزى:
حسَّن ابن حجر إسناده في (التلخيص ٢/ ١٩).
وذكر الإشبيلي الحديث في (الأحكام الشرعية الصغرى الصحيحة ١/ ٢٧٥).
وحسنه النووي في (المجموع شرح المهذب ٣/ ٤٧٨) قال: رواه النسائي باسناد حسن.
وقد رجح ابن حجر قول من زاد في السند أبيُّ بن كعب (ذكر ذلك محقق عمل اليوم والليلة للنسائي/٤٤٦) وقال في (الفتح ٢/ ٤٨١) ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بثلاث. رواه النسائي من حديث أبي رضي الله عنه.
وصححه:
الألباني في (صحيح د ١/ ٢٦٨)، (صحيح س ١/ ٣٧٧، ٣٧٨).
والأرناؤوط في تعليقه على (شرح السنة ٤/ ٩٨)، وفي تعليقه على (صحيح ابن حبان ٣/ ٢٠٣).
والحويني الأثري في (غوث المكدود ٢/ ٢٣٨).
حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه:
فيه راوٍ ضعيف، وقد خطَّأه البزار لمخالفته من رواه عن أبي (المجمع ٢/ ٢٤١)، ونقل أبو نعيم في (الحلية ٧/ ١٨١) تضعيف شعبة الحديث.
الفوائد:
(١) فيه دليل على الإيتار بثلاث وأنه ليس من شرط الوتر أن يتقدمه شفع (بداية المجتهد ٤/ ١٤٧).
(٢) سنية قراءة سورة الأعلى، وسورة الكافرون، وسورة الإخلاص فيها.
(٣) استحباب قول سبحان الملك القدوس ثلاثا بعد التسليم.