[في تحريم دم قائل لا إله إلا الله]
ثبت فيه حديث ابن مسعود وحديث أسامة رضي الله عنهما:
٢٨٠ - (١٣٠) حديث ابن مسعود رضي الله عنه:
قوله صلى الله عليه وسلم: {لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك الجماعة} رواه البخاري، ورواه مسلم، والترمذي، وابن ماجه بنحوه.
وفي رواية عند مسلم: {والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لاإله إلا الله، وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر: التارك الإسلام المفارق للجماعة أو الجماعة، والثيب الزاني، والنفس بالنفس}.
٢٨١ - حديث عائشة رضي الله عنها: رواه أبو داود بنحو حديث ابن مسعود رضي الله عنه مطولاً.
التخريج:
خ: كتاب الديات: باب قول الله تعالى: {أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف} (٩/ ٦) (الفتح ١٢/ ٢٠١).
م: كتاب القسامة: باب ما يباح به دم المسلم (١١/ ١٦٤، ١٦٥).
د: كتاب الحدود: باب الحكم فيمن ارتد (٤/ ١٢٤).
حديث عائشة رضي الله عنه:
ت: كتاب الديات: باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث (٤/ ١٩) وقال: حسن صحيح.
جه: كتاب الحدود: باب لايحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث (٢/ ٨٤٧).