للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صلاة من لم يركعهما (١).

الرابع: يحتمل أن يكون المراد بالأمر الإباحة (٢).

الجواب: الأصل المشروعية حتى توجد قرينة تصرف الأمر إلى الإباحة.

الوجه الثاني: أخبر أبو هريرة مروان بن الحكم أنَّ المشي لا يجزئ فهو يرى أنَّ ظاهر الأمر الوجوب (٣).

الرد من وجهين:

الأول: المراد بالإجزاء الكفاية كقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ (٤) [البقرة: ٤٨]. وكحديث البراء بن عازب فقال أبو بردة بن نيار : يا رسول الله ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة؟ فقال النبي : «اجْعَلْهُ مَكَانَهُ وَلَنْ تُوفِيَ أَوْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» (٥) وكحديث أبي ذر «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى» (٦). فتقوم صلاة الضحى مقام التسبيح وما ذكر معه في الحديث.

فمراد أبي هريرة أنَّ المشي لا يقوم مقام الاضطجاع ولم يرد وجوب الاضطجاع وهذا هو المتبادر من سياق المحاورة والله أعلم.

الثاني: خالف أبا هريرة ابنُ عمر .


(١) نقد مراتب الإجماع ص: (٧٣).
(٢) انظر: سنن البيهقي الكبرى (٣/ ٤٥).
(٣) انظر: المحلى (٣/ ١٩٦) وطرح التثريب (٣/ ٥٢).
(٤) قال ابن قتيبة في غريب القرآن ص: (٤٨) أي لا تقضي عنها ولا تغني يقال: جزى عنِّي فلان بلا همز، أي ناب عني وأجزأني كذا- بالألف في أوله والهمز- أي كفاني.
(٥) رواه البخاري (٩٦٥) ومسلم (١٩٦١).
(٦) رواه مسلم (٧٢٠).

<<  <   >  >>