للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: أمر رسول الله على الوجوب إلا إذا دل دليل صحيح أو إجماع يصرفه للاستحباب (١).

الرد من وجوه:

الأول: الحديث شاذ والمحفوظ من فعل النبي .

الجواب: يجمع بين الروايتين فأبو هريرة ذكر الأمر والفعل فنقل الأعمش الأمر ونقل سهيل بن أبي صالح الفعل (٢).

الرد: لو تفرد الراوي الثقة بزيادة تثبت حكمًا شرعيًا لم يرد في غير روايته فيحكم بشذوذها فكيف إذا كان الراوي كعبد الواحد بن زياد يخطئ بروايته عن شيخه الأعمش وهذه المخالفة منها والله أعلم.

الثاني: في حديث عائشة : «فإذا قضى صلاته نظر: فإن كنت يقظى تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع» فلم يكن النبي يحافظ على الاضطجاع.

الرد: خرج النبي بحديث عائشة ويبقى غيره على الوجوب.

الجواب: الأصل استواء النبي مع أمته بالأحكام ومن خصه بحكم دون سائر أمته فعليه الدليل السالم من المعارضة.

الثالث: لم يسبق ابن حزم لهذا القول وعلى فرض أنَّ أبا هريرة يرى وجوب الاضطجاع لم يقل إنَّ هذه الضجعة شرط لصحة صلاة الفجر قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هو [ابن حزم] في غير موضع يخالف ما هو إجماع عند عامة العلماء، وينكر أنَّه إجماع، كدعواه وجوب الضجعة بعد ركعتي الفجر، وبطلان


(١) انظر: المحلى (٣/ ١٩٦).
(٢) انظر: صحيح أبي داود (٤/ ٤٣٠).

<<  <   >  >>