الفصل العاشر
حضور الإمام عند إقامة الصلاة
ظاهر السنة أنَّ النبي ﷺ كان يبقى في بيته ويصلى الرواتب القبلية في بيته ولا يخرج إلا للصلاة.
الدليل الأول: في حديث ابن عباس ﵄ «ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى، ولم يتوضأ» (١).
الدليل الثاني: عن أبي قتادة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي» (٢).
الدليل الثالث: عن أبي هريرة ﵁، قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قيامًا، فخرج إلينا رسول الله ﷺ، فلما قام في مصلاه، ذكر أنَّه جنب، فقال لنا: «مَكَانَكُمْ» ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه» (٣).
الدليل الرابع: عن جابر بن سمرة ﵁، قال: «كان بلال ﵁ يؤذن إذا دحضت، فلا يقيم حتى يخرج النبي ﷺ، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه» (٤).
الدليل الخامس: عن عبد الله بن شقيق، قال: سألت عائشة ﵂ عن صلاة رسول الله ﷺ، عن تطوعه؟ فقالت: «كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعًا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، … وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين» (٥).
قال القاضي عياض: المعلوم منه ﷺ أنَّه كان يخرج عند إقامة الصلاة ولا يتنفل
(١) رواه البخاري ومسلم. انظر: (ص: ١٢).
(٢) رواه البخاري (٦٣٧) ومسلم (٦٠٤).
(٣) رواه البخاري (٢٧٥) ومسلم (٦٠٥).
(٤) رواه مسلم (٦٠٦).
(٥) رواه مسلم (٧٣٠).