للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية: مَن أَسلَفَ فَلَا يُسلِف إِلَّا فِي كَيلٍ مَعلُومٍ، وَوَزنٍ مَعلُومٍ.

رواه أحمد (١/ ٢١٧)، والبخاريُّ (٢٢٣٩)، ومسلم (١٦٠٤)، وأبو داود (٣٤٦٣)، والترمذي (١٣١١)، والنسائي (٧/ ٢٩٠).

ــ

أيام. ولم يَحُدَّها ابن عبد الحكم في روايةٍ (١) عن مالك. بل قال: أيامًا يسيرة. وهذا في البلد الواحد، وأما في البلدين فيغني ما بينهما من المسافة عن اشتراط الأجل إذا كانت معلومة وتعين وقت الخروج.

وقال الشافعي: يجوز السَّلم الحالّ (٢). وهذا الحديث حجة عليه، ولا سيما على رواية من رواه: (من أسلم فلا يسلم إلا في كيل معلوم، ووزن معلوم، وإلى أجل معلوم). وكذلك الحديث الذي قال فيه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك، وأرخص في السَّلم) (٣) لأن السَّلم لما كان بيعٌ معلومٌ في الذمة كان بيعَ غائبٍ، فإن لم يكن فيه أجل كان هو البيع المنهي عنه. وإنما استثنى الشرع السَّلم من بيع ما ليس عندك؛ لأنه بيع تدعو إليه ضرورة كل واحد من المتبايعين، فإن صاحب رأس المال محتاج أن يشتري الثمر، وصاحب الثمرة محتاج إلى ثمنها قبل إبَّانها لينفقه عليها. فظهر: أن صفقة السَّلم من المصالح الحاجيَّة. وقد سَمَّاه الفقهاء بيع المحاويج. فإن جاز حالاًّ بطلت هذه الحكمة، وارتفعت هذه المصلحة، ولم يكن لاستثنائه من بيع ما ليس عندك فائدة. والله أعلم.

وأما رأس مال السَّلم: فيجوز أن يتأخر عندنا ثلاثة أيام بشرط وبغير شرط، ولا يجوز تأخيره زيادة عليها بالشرط. فالشرط: وإن وقع كذلك بطل؛ لأنه ظهر


(١) في (م): في روايته.
(٢) في حاشية (ل ١): حالًا.
(٣) زيادة من (ل ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>