للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حِينَ فَرَضتَ الحَجَّ؟ قَالَ: قُلتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ. قَالَ: فَإِنَّ مَعِيَ الهَديَ فَلَا تَحِلُّ. قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الهَديِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِن اليَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- مِائَةً، قَالَ: فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُم وَقَصَّرُوا، إِلَّا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- وَمَن كَانَ مَعَهُ الهَديُ، فَلَمَّا كَانَ يَومُ التَّروِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى، فَأَهَلُّوا بِالحَجِّ،

ــ

أحرم بما أحرم به مختارًا له، وإنه خُيّر في أنواع الإحرام الثلاثة، ولم يُعَيّن له واحد فيها؛ فأمر به. لكنه اختار القران على ما تقدَّم، ثم إنه لما أمر أصحابه بالتحلل بعمل العمرة، فتوقفوا لأجل أنه لم يتحلل هو؛ أخبرهم بسبب امتناعه، وهو: سوقه الهدي، ثم أخبرهم: أنه ظهر له في ذلك الوقت ما لم يظهر له قبل ذلك من المصلحة التي اقتضت أن أباح لهم فسخ الحج، وأنه لو ظهر له من ذلك قبل إحرامه مما ظهر له بعد؛ لأحرم بعمرة حتى تطيب قلوبهم، وتسكن نفرتهم من إيقاع العمرة في أشهر الحج.

وإنكار عليٍّ على فاطمة تحللها: إنما كان لأنه عَلِم أنها أحرمت بالحج، وأنها تحللت منه قبل إتمامه، وإنما أمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتحلل؛ لأنها لم تسق الهدي، كما أمر غيرها ممن لم يسق الهدي.

وقوله - صلى الله عليه وسلم - لعليّ رضي الله عنه: (بم أهللت؟ ) يدل على أنه لم يكن عنده خبر بما به يُحرم النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يتقدَّم له فيه عهد منه، وأنَّ عليًّا رضي الله عنه هو الذي ابتدأ إحرامه محالاً به على إحرام النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير تعيين حجّ ولا عمرة، وأنه - صلى الله عليه وسلم - أقرَّه على ذلك، فكان ذلك حجة على جواز الحوالة على إحرام الغير مطلقًا إذا تحقق أنه أحرم ولا بدَّ، وبه قال الشافعي، وأخذ منه جواز الإحرام من غير تعيين، ثم بعد ذلك يعيَّن، وسيأتي.

وقوله: (فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، فأهلُّوا بالحج) يوم التروية: هو اليوم الثامن من ذي الحجة، سُمِّي بذلك: لأن قريشًا كانت تحمل الماء من مكة إلى منى للحاجِّ تسقيهم، فيروون منه.

و(توجهوا): قصدوا، وأخذوا في الأهبة

<<  <  ج: ص:  >  >>