للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بقوله: {فَاقْطَعُوا} بعض السراق دون بعض، فلا يجوز قطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا، أو فيما قيمته ربع دينار بما يجوز ملكه إذا سرق من حرز، روي هذا القول عن عمر وعثمان وعلي وعائشة - رضي الله عنه -، وهو قول مالك والليث والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور (١).

وذهب الثوري والكوفيون إلى أنه: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم، وقالوا: من سرق مثقالاً لا يساوي عشرة دراهم لا قطع عليه، وكذلك من سرق عشرة دراهم فضة لا تساوي عشرة مضروبة لم تقطع.

وكذا ذكر أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في كتابه "اختلاف العلماء" أن الثوري وأهل الرأي قالوا ذلك، ولا يقطع حتى يخرج المتاع من ملك الرجل، [و] (٢) إذا سرق العبد من سيده، فلا قطع عليه.

وقال أحمد: إذا سرق من الذهب ربع دينار قطعته، وإذا سرق من الفضة ثلاثة دراهم (فصاعدًا) (٣) قطعت يده، وإذا سرق عروضًا، فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم قطعت يده. وعبارة غيره ذهب مالك وأحمد في أظهر الروايات عنه: أن نصابها ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، (أو قيمة ثلاثة دراهم) (٤) من العروض. والتقويم بالدراهم خاصة، والأثمان أصول لا يقوم بعضها ببعض.

وعن أحمد رواية ثانية: نصابها ثلاثة دراهم، أو قيمة ذلك من الذهب والعروض، والأصل في هذِه الرواية نوع واحد الفضة.


(١) انظر: "الإشراف" ٢/ ٢٨٩.
(٢) غير موجودة بالأصل، والسياق يقتضيها، والمثبت من "اختلاف الفقهاء" للمروزي.
(٣) من (ص ٢).
(٤) من (ص ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>