للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وعنه ثالثة: أن النصاب ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة أحدهما من العروض، ولا يختص التقويم بالدراهم، فعلى هذِه الرواية الذهب والفضة أصلان، ويقع التقويم بكل واحد منهما، وفيه قول ثالث قاله ابن شبرمة وابن أبي ليلى: تقطع في خمسة دراهم فصاعدًا، ذهبا إلى حديث الشعبي، عن ابن مسعود، ولا يصح (١).

وحكي أيضًا عن مالك واستغربه ابن التين قال: وذكر ذلك عن النخعي قال: وذكر عنه أيضًا أربعون درهمًا، قال: وعن ابن الزبير أنه قطع في نصف درهم. وعن زياد في درهمين، وعن أبي سعيد في أربعة.

(وفيه) (٢) قول رابع: أنه يقطع في كل ما له قيمة، قل أو كثر.

وخامس: الذهب ربع دينار وغيره ما له قيمة، قلَّت أو كثرت.

وسادس: لا قطع إلا في درهمين، أو ما يساويهما.

وسابع: الذهب ربع دينار وغيره ما له قيمة ثلاثة دراهم، وإن ساوى ربع دينار أو نصفه أو أكثر، أو لم يساو لرخص الذهب ثلاثة دراهم لا قطع فيه.

وثامن: الذهب ربع دينار، وغيره كل ما يساوي ربعه، فإن ساوى عشرة [دراهم] (٣) أو أقل أو أكثر ولم يساو ربع دينار لغلاء الذهب، أو يساوي ربع دينار، أو لم يساو نصف درهم لرخص الذهب قطع.

وتاسع: الذهب ربع دينار، وغيره إن ساوى ربع دينار، أو لم يساو ثلاثة دراهم أو عكسه قطع، وإن لم يساو ربع دينار ولا ثلاثة دراهم فلا قطع فيه.


(١) "اختلاف الفقهاء" ص ٤٩٣ - ٤٩٤.
(٢) في (ص ٢): وقيل.
(٣) غير موجودة بالأصل، والسياق يقتضيها، والمثبت من "المحلى".

<<  <  ج: ص:  >  >>