٢ - باب الْخَمْرُ مِنَ العِنَبِ
٥٥٧٩ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ -هُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ- عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَيْءٌ. [انظر: ٤٦١٦ - فتح ١٠/ ٣٥]
٥٥٨٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ، وَمَا نَجِدُ -يَعْنِي: بِالْمَدِينَةِ- خَمْرَ الأَعْنَابِ إِلاَّ قَلِيلاً، وَعَامَّةُ خَمْرِنَا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ. [انظر: ٢٤٦٤ - مسلم: ١٩٨٠ - فتح ١٠/ ٣٥]
٥٥٨١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ، نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهْيَ مِنْ خَمْسَةٍ: الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ. [انظر: ٤٦١٩ - مسلم: ٣٠٣٢ - فتح ١٠/ ٣٥]
ذكر فيه حديث ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -، قَالَ: لَقَدْ حُرِّمَتِ (الْخَمْرُ) (١)، وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَيْءٌ.
وحديث أنس - رضي الله عنهما - قَالَ: حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الخَمْرُ (حِينَ حُرِّمَتْ) (٢)، وَمَا نَجِدُ -يَعْنِي: بِالْمَدِينَةِ- خَمْرَ الأَعْنَابِ إِلَّا قَلِيلاً، وَعَامَّةُ خَمْرِنَا البُسْرُ وَالتَّمْرُ، وهما من أفراده.
وحديث أبي حيان حين حرمت واسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي ثَنَا (أبو عَامِر) (٣)، قال: قَامَ عُمَرُ عَلَى المِنْبَرِ فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ، نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ وَهْيَ مِنْ خَمْسَةٍ: العِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ العَقْلَ.
(١) من (غ).
(٢) من (غ).
(٣) كذا بالأصل، والصواب: عامر، وهو الشعبي كما في كتب المتون.