للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وحدث ابن مسعود - رضي الله عنه - أخرجه الدارقطني من حديث محمد بن الحسن وأبي مطيع، عن أبي حنيفة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: لا يقطع السارق في أقل من عشرة الدراهم. قال: وأرسله المسعودي، عن القاسم بن معن، فقال: عن عبد الله. وقال الشعبي: عن ابن مسعود: أنه - عليه السلام - قطع في خمسة دراهم (١).

وفي كتاب ابن حبان من حديث ابن أبي زائدة، ثنا القاسم بن معن، قال: وجدت في كتاب أبي بخطه: حدثنا زحر بن ربيعة أن ابن مسعود حدثه، فذكره بلفظ القطع في دينار أو عشرة دراهم.

فصل:

أغرب ابن شاهين؛ حيث قال: يمكن أن حديث القطع في ثلاثة دراهم يشبه أن يكون منسوخًا بحديث العشرة (٢). وهو من أعاجيبه.

(فصل) (٣):

إذا تقرر ما ذكرناه من الفوائد الحديثية التي يرحل إليها، فلنشرع في ذكر مذاهب العلماء فيما نقطع به، ولا شك أن آية السرقة محكمة في وجوب قطع السارق، ومجملة في مقدار ما يجب فيه القطع، فلو تركنا مع ظاهرها لوجب القطع في قليل الأشياء وكثيرها، لكن بين لنا رسوله - عليه أفضل الصلاة والسلام - مقدار ما يجب فيه القطع بما أسلفناه من الأحاديث بقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا وغيره بما سلف، ففهمنا بهذا الحديث وغيره أن الرب -جل جلاله- إنما أراد


(١) السابق ٣/ ١٩٢ - ١٩٣.
(٢) "ناسخ الحديث ومنسوخه" ص ٤٥٣ - ٤٥٧.
(٣) من (ص ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>