بها (٩) إلا إن كان الكل كذلك (١٠) ولا حامل، ولا الرُّبى التي تُربِّي ولدها، ولا طروقة الفحل، ولا كريمة، ولا أكولة، إلا أن يشاء ربها، وتؤخذ مريضة من مراض (١١)،
وجوب الزكاة فيما دون خمس من الإبل، وفيما دون الثلاثين من البقر في مسألتي (٢ و ٦).
(٩) مسألة: لا يجوز لساعي الزكاة وجامعها: أن يأخذ بهيمة معيبة بهرم أو مرض أو نحو ذلك مما لا يُجزئ في الأضحية؛ للسنة القولية؛ حيث ورد في الحديث الذي رواه أبو بكر ﵁:"ولا يُخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدِّق" حيث حرَّم الشارع إخراج المعيبة في ذلك؛ لأن النهي هنا مطلق فيقتضي التحريم، فإن قلتَ: لمَ حُرِّم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع الضرر عن الفقراء والمستحقين للزكاة، فإن قلتَ: لمَ أذن للمصدِّق - وهو ساعي الزكاة - بأن يأخذ ما شاء؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه يأخذ ما فيه مصلحة للفقير، ولا يضر الغني.
(١٠) مسألة: إذا كانت كل بهائم المالك معيبة كأن تكون مريضة: فيجوز إخراج معيبة منها زكاة عنها؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مُراعاة للمالك؛ لأن تكليفه إخراج صحيحة زكاة عن بهائم معيبة يلحق الضرر به، فدفعًا لذلك: جاز إخراج المعيبة هنا.
(١١) مسألة: لا تُؤخذ في الزكاة الحامل من البهائم، ولا التي تربي ولدها بلبنها، ولا التي طرقها الفحل، ولا الكريمة النفيسة، ولا الأكولة، إلا إذ أذن المالك في أخذ تلك الخمس؛ للمصلحة؛ حيث إن تلك الخمس لو أُخذت زكاة لتضرَّر المالك؛ لظهور منافعها له، لكن لو أذن بأخذها: فتؤخذ؛ لأن المالك أسقط حقَّه، تنبيه: قوله: "وتؤخذ مريضة من مراض" قلت: هذا مكرر مع قوله: "إلا إن كان الكل كذلك" وقد سبق في مسألة (١٠).