مأخوذ من:"البراءة"، وهي: التمييز والقطع، وشرعًا: تربُّص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين (١)(من ملك أمة يوطًا مثلها) ببيع، أو هبة، أو سبي، أو غير ذلك (من صغير، وذكر وضدهما) وهو: الكبير والمرأة: (حرم عليه وطؤها، ومقدماته) أي: مقدمات الوطء من قبلة ونحوها (قبل استبرائها)؛ لقوله ﵇:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يسقي ماءه زرع غيره" رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود (٢)، وإن أعتقها قبل استبرائها: لم يصح أن يتزوجها قبل استبرائها، وكذا
باب استبراء رحم الأمة
وفيه سبع مسائل:
(١) مسألة: الاستبراء لغة مأخوذ من "البراءة" وهي: القطع والإبعاد والفصل، يُقال:"أبرأت هذا الشيء" إذا قطعته عن غيره، وأبعدته عنه، وفصلته عنه، وهو في الاصطلاح:"تربُّص وانتظار مدَّة يُقصد منه العلم ببراءة رحم الأمة" وعُبّر بـ "الاستبراء"؛ لأن فيه طلب براءة رحم الأمة، فإن قلت: لِمَ ذكر هذا الباب هنا؟ قلتُ: لتناسبه مع ما سبق ذكره؛ حيث إنه لما ذكر عدَّة الحرَّة، والمتزوجة من الإماء: ناسب أن يذكر عدَّة الأمة إذا مات عنها سيدها، أو باعها، أو اشتراها ونحو ذلك، فإن قلتَ: لَمِ سُمِّي هذا الباب بهذا الاسم؟ قلتُ: لتقديره بأقل ما يدل على البراءة، من غير تكرار، ولا تعدُّد، وهو خاص بالإماء.
(٢) مسألة: إذا ملك شخص أمة يوطأ مثلها بشراء، أو بسبي، أو بهبة، أو بإرث أو وصية أو غير ذلك من أسباب الملك: فيحرم عليه أن يطأها أو يُجامعها قبل أن يستبرأها،، وإن وطأها قبل استبرائها: فإنه يأثم ويجب عليه استئناف الاستبراء بعد وطئه لها، وهذا مطلق، أي: سواء كان مالكها الأول صغيرًا، أو كبيرًا، وسواء كان ذكرًا أو أنثى، وسواء كانت بكرًا أو ثيبًا؛ أما الاستمتاع بها بدون=