الغنم) ضأنًا كانت أو معز، أهلية أو وحشية (شاة): جذع ضأن، أو ثني معز، ولا شيء فيما دون الأربعين (وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان) إجماعًا (وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ثم) تستقرُّ الفريضة (في كل مائة شاة): ففي خمسمائة: خمس شياه، وفي ستمائة ست شياه، وهكذا (٨)، ولا تُؤخذ هرمة، ولا معيبة لا يُضحَّى
إضرار بالغني، فإخراج ذكر مع وجود الأنثى إضرار في حق الفقير؛ لأن الأنثى أنفع للفقير، وتكليف الغني بأن يخرج أنثى في حين أنه لا يملك إلا ذكورًا فيها إلحاق الضرر به، فدفعًا للضررين: شُرع هذا، تنبيه: قوله: "ويُجزئ الذكر هنا وهو: التبيع .. " لا داعي له؛ لورود إجزائه في النَّص، فلا يحتاج إلى ذكره، بخلاف الذكر من الإبل والغنم فُيحتاج إلى ذكره؛ لورود النص بالأنثى، فاحتاج إلى التنبيه عليه، فإن قلتَ: لمَ جاز إخراج ماله سنة من الإبل - وهو: بنت مخاض - ومن البقر - وهو: التبيع والتبيعة؟ قلتُ: لأنه إذا بلغ هذا السنَّ استقلَّ بنفسه؛ لقدرته على الدفاع عن نفسه من صغار السباع، ورعيه للشجر ووروده للمياه، دون مُساعدة، أحد بخلاف ما هو دون السنة.
(٨) مسألة: مقدار النصاب في زكاة الغنم كما يلي: أولًا: إذا كانت تسعًا وثلاثين رأسًا: فلا زكاة فيها، ثانيًا: إذا كانت أربعين رأسًا: ففيها شاة واحدة، ثالثًا: إذا كانت مائة وإحدى وعشرين: ففيها شاتان، رابعًا: إذا كانت مائتين وواحدة: ففيها ثلاث شياه، خامسًا: إذا زادت عن ذلك: ففي كل مائة شاة واحدة، وتستقر الفريضة على ذلك، وعليه: يُخرج عن ثلاثمائة: ثلاث شياه، وعن أربعمائة: أربع شياه وهكذا؛ للسنة القولية؛ حيث ورد ذلك في كتاب الصدقات الذي عمل به أبو بكر وعمر ﵃ وغيرهما وهو كتاب كتبه النبي ﷺ وفيه "وفي الغنم من أربعين إلى عشرين ومائة: شاة .. " فإن قلتَ: لمَ لا تجب الزكاة فيما دون الأربعين؟ قلتُ: للمصلحة؛ وقد بينَّاها في المقصد من عدم =