وصغيرة من صغار غنم (١٢)، لا إبل وبقر: فلا يُجزئ فصلان وعجاجيل (١٣)، وإذا
(١٢) مسألة: يجوز أن يُخرج الصغيرة من الغنم كزكاة إذا كانت كلها صغيرة: بأن كانت لم تستكمل ستة أشهر في الضأن، أو لم تُكمل السنة في المعز، ولا يُكلِّف المالك بأن يُخرج كبيرة زكاة عن صغار؛ لقول الصحابي؛ حيث قال أبو بكر-﵁:"لو منعوني عناقًا كانوا يؤدُّونه لرسول الله لقاتلتهم عليه" - قال ذلك في بعض القبائل الذين منعوا الزكاة بعد وفاة النبي ﷺ وهذا يدل على جواز إخراج الصغيرة من الغنم عن الصغار؛ لأن "العناق" هي الأنثى من ولد المعز الذي لم يتم له سنة، فإن قلتَ: لمَ جاز ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع الضرر عن المالك؛ لأن تكليفه بإخراج كبيرة عن صغار يلحق الضرر به؛ لكونها غالية الثمن.
(١٣) مسألة: يجوز أن يُخرج الصغيرة من الإبل والبقر كزكاة إذا كانت كلها صغيرة بأن كانت كلها فصلان وعجاجيل؛ للقياس، بيانه: كما يجوز ذلك في الغنم - كما سبق في مسألة (١٢) - فكذلك يجوز في الإبل والبقر الصغيرة، والجامع: دفع الضَّرر عن المالك في كل، وهذا هو المقصد منه، فإن قلتَ: لا يجزئ ذلك، بل يشتري بنت مخاض فيخرجها عن صغار الإبل، ويشتري تبيعًا أو تبيعة فيُخرجها عن صغار البقر - وهو ما ذكره المصنف هنا -؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم ورود ذلك: عدم إجزاء إخراج الصغيرة، وليست الإبل والبقر كالغنم؟ قلتُ: لا فرق بين البهائم في ذلك، وعدم وروده بنص لا يعني عدم مشروعيته بقياس الإبل والبقر على الغنم؛ لعدم الفارق في دفع الضرر عن المالك فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل العلة في إخراج الصغيرة من الغنم عن صغيرات قاصرة أو متعدية؟ " فعندنا: متعدية إلى الإبل والبقر وعندهم: قاصرة على الغنم فقط، ولا يقاس عليها غيرها.