أحمد (٦)(ويُجزئ الذكر هنا) وهو التبيع في الثلاثين من البقر؛ لورود النَّص به (و) يُجزئ (ابن لبون) وحقٌّ، وجَذَعٌ (مكان بنت مخاض) عند عدمها (و) يجزئ الذكر (إذا كان النصاب كله ذكورًا): سواء كان من إبل أو بقر، أو غنم؛ لأن الزكاة مواساة، فلا يُكلَّفها من غير ماله (٧) فصل: في زكاة الغنم (ويجب في أربعين من
(٦) مسألة: مقدار النصاب في زكاة البقر كما يلي: أولًا: إذا كانت تسعًا وعشرين رأسًا: فلا زكاة فيها، ثانيًا: إذا كانت ثلاثين رأسًا: ففيها تبيع أو تبيعة، وهي التي لها سنة واحدة، ثالثًا: إذا كانت أربعين رأسًا: ففيها مُسنَّة، وهي التي لها سنتان، رابعًا: إذا زادت عن ذلك: فإن الحساب يستقرُّ على أن يكون في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مُسنَّة، فعلى هذا: يكون في خمسين منها: مُسنَّة، وفي ستين: تبيعان، أو تبيعتان، وفي سبعين: تبيع ومُسنَّة، وفي ثمانين: مُسنَّتان، وفي تسعين: ثلاث تبيعات، وفي مائة: تبيعان ومُسنَّة، خامسًا: إذا كانت مائة وعشرين: خُيِّر المالك بين أربع تبيعات، أو ثلاث مُسنَّات؛ للسنة القولية؛ حيث قال معاذ:"أمرني رسول الله - لما بعثني إلى اليمن - بأن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مُسنَّة"، فإن قلتَ: لمَ لا تجب الزكاة فيما دون الثلاثين من البقر؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن البقر تحتاج إلى الكثير من المؤنة، فلو وجبت الزكاة في ذلك العدد للحق المالك ضرر؛ لاجتماع مؤنتها وزكاتها عليه، فإن قلتَ: لم سُمِّي ذلك بالبقر؟ قلتُ: لأنها تبقر وتشقُّ الأرض عند الحرث بها، فسُمِّيت بعملها.
(٧) مسألة: يجزئ إخراج الذكور من الإبل، فيُخرج ابن مُخاض، وابن لبون، وحقًّا، وجَذَع عن بنت مخاض، وبنت لبون، وحقة، وجذعة عند عدم وجودها، ويجزئ إخراج الذكر إذا كان المالك لا يملك إلا ذكورًا: سواء كان ذلك من الإبل، أو الغنم؛ للمصلحة؛ حيث إن الزكاة مواساة للفقير، وعدم =