مُجزئ (٤)، ولا دخل لجبران في غير الإبل (٥) فصل: في زكاة البقر، وهي: مُشتقة من "بقرت الشيء": إذا شققته؛ لأنها تبقر الأرض بالحراثة (ويجب في ثلاثين من البقر) أهلية كانت أو وحشية (تبيع أو تبيعة) لكل منهما سنة، ولا شيء فيما دون الثلاثين؛ لحديث معاذ حين بعثه النبي ﷺ إلى اليمن (و) يجب (في أربعين: مُسنَّة) لها سنتان ولا يجزئ مسن ولا تبيعان (ثم) يجب (في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مُسنَّة) فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمائة وعشرين: خُيِّر؛ لحديث معاذ، رواه
منه شاة أو شاتين، أو دراهم عن الزائد وهكذا يُقال في الجَذَعَة ونحو ذلك؛ للسنة القولية؛ حيث إنه ﷺ قد أمر بذلك، وبيَّنه في حديث الصدقات، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المالك، وعلى ساعي الزكاة، تنبيه: عند فعل ذلك يُنظر إلى سعر السوق في العصر الذي فيه أخذ الزكاة، لذلك نجد الرسول ﷺ عبَّر بسعر السوق في عصره، وكانت الشاة بعشرة دراهم في ذلك الزمن.
(٤) مسألة: يجب على ولي المحجور عليه - كصبي، ومجنون وسفيه - أن يخرج الزكاة من مال المحجور عليه، ويكون أدون شيء في ماله بشرط: أن يكون هذا المخرج مُجزئًا؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مُراعاة لحال المحجور عليه؛ دفعًا للضرر عنه.
(٥) مسألة: الجبران، أو دفع الفرق - من شياه أو دراهم السابق ذكره في مسألة. (٣) - يُفعل في الإبل فقط، ولا يُفعل في البقر والغنم؛ للتلازم؛ حيث يلزم من ورود النَّص على الجبران في الإبل الاقتصار عليه فيها فقط، وغيرها من البقر والغنم ليست في معنى الإبل؛ لوجود التفاوت بين الإبل وغيرها في السن والعِظَم، والثَّمن.