ومن وجبت عليه بنت لبون مثلًا، وعُدمها، أو كانت معيبة، فله أن يعدل إلى بنت مخاض، ويدفع جبرانًا، أو إلى حقِّة ويأخذه، وهو: شاتان، أو عشرون درهمًا، ويُجزئ شاة وعشرة دراهم (٣)، ويتعيَّن على ولي محجور عليه إخراج أدون
وعشرين؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه لو أوجب واحدًا من الإبل لتضرر المالك ولما احتمل المواساة، ولو لم يوجب شيئًا فيها لتضرَّر الفقير، فجمعًا بين المصلحتين: أوجب شاة، فإن قلتَ: لمَ "الوقص" - وهو: ما بين الخمس والعشرين إلى الست، والثلاثين، وما بين الست والثلاثين إلى الست والأربعين وهكذا لم يُوجب الشارع فيه زكاة مع أن الزيادة القليلة في الذهب والفضة والثمار والزروع تجب فيها الزكاة قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن العَشْر من الإبل تحتاج إلى مؤنة كثيرة فلو وجبت الزكاة فيها لتضرَّر المالك، بخلاف الذهب والفضة والثمار والحبوب فلا مؤنة فيها غالبًا فوجبت الزكاة فيما زاد على النصاب وإن قلَّ، فإن قلتَ: لمَ بُدئ بإخراج الإناث كبنت مُخاض، وبنت لبون، وحقَّة، وَجَذَعَة دون الذكور؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الإناث أنفع للفقير، بسبب جلبها للذكور فيتسبَّب ذلك في كثرة مال الفقراء، ومن ثمَّ انتقالهم من مرتبة الفقر إلى الغنى، وهو المقصد منه.
(٣) مسألة: إذا لم يُوجد عند المالك الشيء الذي استحقَّ بالزكاة: فإنه يأخذ ما هو أدون منه، أو أعلى منه، ويجبر الناقص أو الزائد من المالك، أو ساعي الزكاة؛ فمثلًا: إذا وجبت عليك بنت لبون، كزكاة لما عندك، ولم توجد هذه عندك، أو وُجدت ولكنها معيبة: فإنك تُخرج عنها بنت مُخاض، وتدفع إلى ساعي الزكاة ما يُقابل الفرق وهو: شاة أو شاتان، أو دراهم على حسب سعر البهائم في العصر الذي أُخذت فيه الزكاة، وإذا لم يكن عندك بنت لبون ولا بنت مُخاض: فلك أن تدفع حقَّة، ويأخذها ساعي الزكاة، ويدفع لك الفرق، فتأخذ =