الفحل، تاسعًا: إذا كانت إحدى وستين: ففيها جَذَعَة وهي: الناقة التي تمَّ لها أربع سنوات، وهي الكاملة في الحسن واللَّبن والنَّسل والقوة، وهذه آخر سن تجب فيها الزكاة، وهي لا ينبت لها سن جديد - كما في اللسان (٨/ ٤٣) - عاشرًا: إذا كانت ستًا وسبعين ففيها بنتا لبون، حادي عشر: إذا كانت مائة وعشرين: ففيها حقَّتان، ثاني عشر: إذا كانت مائة وإحدى وعشرين: ففيها ثلاث بنات لبون، ثالث عشر: بعد ذلك يكون في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، رابع عشر: كلما زادت الإبل عشر بعد ذلك: تغيَّرت الفريضة: ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون، وفي مائة وأربعين: حقتان وبنت لبون، وفي مائة وخمسين: ثلاث حقاق، وفي مائة وستين: أربع بنات لبون، وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون، وفي مائة وثمانين: حقتان وبنتا لبون، وفي مائة وتسعين: ثلاث حقاق، وبنت لبون، وفي المائتين يخيَّر المالك بين أن يُخرج عنها: خمس بنات لبون، أو أربع حقاق؛ لأن في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة - كما سبق -؛ للإجماع حيث أجمع العلماء على هذه المقادير، ومستنده السنة القولية؛ وهو حديث الصدقات الذي كتبه النبي ﷺ وكان عند آل عمر بن الخطاب، وكذا: كتاب أبي بكر الصديق إلى أنس - لما وجهه إلى البحرين - قائلًا:"بسم الله، هذه فريضة الصدقة .. " إلى قوله: "في أربع وعشرين فما دونها من الإبل في كل خمس شاة" إلى قوله: "وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس عليه صدقة"، فإن قلتَ: لمَ بُدئ ببيان زكاة الإبل؟ قلتُ: لكونها أعظم النعم قيمة؛ وأجسامًا، وأكثر أموال العرب نفعًا وهذا معلوم، فإن قلتَ: لمَ لا يجب شيء في الأربع من الإبل فما دونها؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية للمالك؛ لأن هذا العدد لا يحتمل المواساة، فإن قلتَ: لمَ أوجب في كل خمس من الإبل شاة إلى بلوغها خمسًا =