إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ (٣٤)، (والزكاة) إذا مات من وجبت عليه (كالدَّين في التركة)؛ لقوله ﷺ:"فدينُ الله أحق بالوفاء"(٣٥)، فإن وجبت وعليه دين برهن، وضاق المال: قُدِّم (٣٦)،
(٣٤) مسألة: إذا تلف زرع، أو ثمر بجائحة - كمطر، وحريق، ورياح - قبل جمع الحبوب والثمر من الزرع والنخيل في الجرين - وهو: مكان جمعه -: فإن الزكاة تسقط؛ للتلازم؛ حيث إن عدم توفر شرط الزكاة هنا - وهو: عدم جمع ذلك في الجرين بسبب التَّلف -: يلزم منه عدم وجوب الزكاة، فإن قلتَ: لمَ سقطت الزكاة هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن المالك لو دفع زكاة ما تلف: للحقه الضَّرر، فدفعًا لذلك: سقطت الزكاة عنه.
(٣٥) مسألة: إذا مات شخص بعد وجوب الزكاة عليه: فتؤخذ تلك الزكاة من رأس التركة قبل تقسيمها على الورثة؛ للقياس، بيانه: كما أنه لو مات وعليه دين فلا يسقط ذلك الدين بموته فكذلك الزكاة مثله، والجامع: أن كلًا منهما دين قد انشغلت الذمة به وسمَّاه الشارع بذلك؛ حيث قال ﷺ:"فدين الله أحق بالقضاء" فإن قلتَ: لمَ لا تسقط الزكاة بالموت؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الزكاة حقٌّ للفقير، فلا يسقط هذا الحق بموت المالك؛ لكون حقه تعلَّق بعين المال، لا بعين صاحب المال.
(٣٦) مسألة: إذا وجبت زكاة على زيد، وكان عليه دين لعمرو، وهو - أي: زيد - قد رهن عند عمرو منزلًا، ولا يكفي المال الذي عند زيد إلا لسداد الدَّين، أو لإخراج الزكاة: فيُقدَّم هنا سداد الدَّين على إخراج الزكاة، فإن فضل شيء: صُرف للزكاة، وإلا تبقى في ذمته حتى يستطيع؛ للقياس، بيانه: كما يُقدَّم حق المرتهن على سائر الغرماء، فكذلك يُقدَّم قضاء دين برهن على أداء الزكاة، نظرًا للحاجة إلى فكِّ ذلك الرهن والجامع: تقديم حاجة المالك على حاجة الفقراء.