(٣٧) مسألة: إذا وجبت زكاة على زيد، وكان عليه دين لعمرو بدون رهن، والمال الذي عند زيد لا يكفي للزكاة وللوفاء بالدَّين: فيُعمل بالمحاصَّاة بالنِّسب فمثلًا: لو كان الدين ألفين، والزكاة ألفًا: فإنه يؤخذ ثلثا المال الذي عند زيد ويُعطى لعمرو، ويُؤخذ ثلثه الباقي ويُدفع زكاة؛ للقياس، بيانه: كما أنه إذا تزاحمت ديون الآدميين: فإنه يؤخذ بالمحاصَّاة على حسب نسبة دين كل واحد من الغرماء فكذلك الحال هنا والجامع: أن حقَّ كل واحد في مرتبة حق الآخر دون تفاوت مع التزاحم في كل، فإن قلتَ: لمَ يفعل ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مراعاة لحقوق الغرماء، ولحقوق الفقراء.
(٣٨) مسألة: إذا كان عندك أربعون شاة، وحال عليها الحول، وكان عليه نذر بإخراج شاة معيَّنة - كأن يقول:"هذه الشاة لله تعالى" - فيُقدِّم الوفاء بالنذر، ويُخرج شاة له ثم يُخرج شاة أخرى للزكاة إن فضل شيء من ذلك وهو بالغ للنصاب، وإن تعذَّر ذلك: فإنها تبقى في ذمته حتى يؤدِّيها، فإن عجز: سقطت عنه، للتلازم؛ حيث إن تعيين الواجب - وهو: النذر - يلزم منه تقديمه على الواجب المطلق - وهو: الزكاة - نظرًا لكون المعيَّن مُقدَّم على المطلق، وسقطت إن عجز؛ لأنه يلزم من العجز: سقوط الواجب.
(٣٩) مسألة: إذا وجبت زكاة أربعين شاة - وهي: إخراج شاة واحدة - وكان قد عيَّن شاة لتكون أضحية: فإنه يُقدَّم إخراج شاة الزكاة، للتلازم؛ حيث يلزم من كون الزكاة واجبة: تقديم إخراجها على المستحب وهي: الأضحية وإن عُينت فلا تقدم على الزكاة الواجبة، فإن قلتَ: تُقدَّم الأضحية المعيَّنة هنا، وهو قول المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تعيينها: تقديمها قلتُ: هذا يصح إذا كان =