ببيع وغيره، فلذلك قال (ولها تعلُّق بالذمَّة) أي: ذمَّة المزكّي؛ لأنه المطالب بها (٣١)(ولا يُعتبر في وجوبها: إمكان الأداء) كسائر العبادات، فإن الصوم يجب على المريض والحائض، والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم، فتجب في الدِّين، والمال الغائب ونحوه - كما تقدَّم - لكن لا يلزمه الإخراج قبل حصوله بيده (٣٢)(ولا) يُعتبر في
عينه، فلو أُخذ مال رديء زكاة، عن مال جيد لتضرَّر الفقير، ولو أُخذ مال جيد زكاة عن مال رديء: لتضرَّر الغني، فدفعًا لذلك الضررين: شُرع ما ذكر.
(٣١) مسألة: إذا وجبت زكاة في شيء - كشاة زكاة عن أربعين -: فإن هذا الوجوب يكون في ذمَّته، ولا تبرأ تلك الذمَّة إلا بإخراجها هي: سواء أخرجها من تلك الأربعين، أو من غيرها، وسواء باع تلك الأربعين أو أتلفها، أو أكلها، أو أبدلها بغيرها، أو نمت عنده أو زادت، أو لا، فلا يجب إلا إخراج تلك الشاة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من بلوغ النصاب وحولان الحول على ذلك: وجوب الزكاة، واستقرار هذا الوجوب في الذِّمَّة، ولا يسقط ذلك إلا بالفعل، فيُطالب بها، فإن قلتَ: لمَ وجبت بالذمة، ولم تجب من النِّصاب؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المالك، فيتصرَّف فيها ببيع، أو تنمية، أو نحو ذلك، فلو وجبت في عين المال لا تُخرج إلا منه: للزم من ذلك إلحاق الضرر عليه.
(٣٢) مسألة: لا يُشترط في وجوب الزكاة: تمكُّن المالك من الأداء حال وجوبها، ولذا: تجب الزكاة في مال قد بلغ النصاب، وحال عليه الحول، وإن لم يتمكَّن من أدائها حالًا، ولذا وجبت الزكاة في الدَّين، والمال الغائب والمنسي إذا تذكَّره لكن لا يُخرج زكاة ذلك فعلًا إلا إذا قبض ذلك المال المزكَّى بيده - كما سبق في مسألة (١٧) -؛ للقياس بيانه: كما أن الصوم يجب على المريض والحائض والنفساء، والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم وإن لم =