دفع زكاته منه: أجزات كالذهب والفضة، والبقر، والغنم السائمة ونحوها؛ لقوله ﷺ:"في أربعين شاة شاة" و"فيما سقت السماء العشر" ونحو ذلك، و"في" للظرفية، وتعلُّقها بالمال كتعلُّق أرش جناية برقبة الجاني فللمالك إخراجها من غيره (٣٠)، والنماء بعد وجوبها له، وإن أتلفه: لزمه ما وجب فيه، وله التصرُّف فيه
الخمس والثلاثين -: عدم وجود الحكم - وهو: وجوب الزكاة - فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن وجوبها في شيء لم يبلغ النصاب ضرر على المالك، ودفع الضرر واجب؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
(٣٠) مسألة: زكاة كُلِّ مالٍ تُدفع من جنسه؛ حيث إنها مُتعلِّقة بعين المال المزكَّى، فزكاة الذهب تُدفع ذهبًا، وزكاة الفضة تُدفع فضة، وزكاة الغنم تُدفع غنمًا وزكاة الحبوب تُدفع حبوبًا وهكذا، هذا إن تمكَّن من ذلك، أما إن لم يتمكَّن إخراج الزكاة من جنس المال المزكَّى: فله إخراجها من غير النصاب بشرط: أن يكون من جنسه، فمثلًا: لو كان عندك أربعون شاة، ولكنك لم تتمكَّن من إخراج شاة منها للزكاة: فلك إخراج شاة من غيرها ولو كان ذلك بعد مُدَّة، ولو أخذتها دينًا؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"في أربعين شاة شاة" وقال: "فيما سقت السماء العشر" حيث بيَّن الشارع أن الزكاة تتعلَّق بجنس المال الذي تُخرج منها؛ لكون "في" ظرفية دالة على كون مدخولها ظرفًا لمتعلِّقها الثانية: القياس، بيانه: كما أن أرش الجناية مُتعلِّق برقبة الجاني، فكذلك الزكاة تتعلَّق بعين المال المزكَّى، والجامع: أن كلًا منهما له تعلُّق بشيء فتلزم عينه، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الأموال تختلف باختلاف أجناسه وصفاته، فهناك مال رديء، وهناك مال جيد، فتكون زكاة المال الرديء تؤخذ من عين ذلك المال الرديء، وزكاة المال الجيد تؤخذ من =