أبدله بـ) نصاب من (جنسه) كأربعين شاة بمثلها أو أكثر: (بنى على حوله) والزائد تبع للأصل في حوله كنتاج: فلو أبدل مائة شاة بمائتين: لزمه شاتان إذا حال حول المائة (٢٨)، وإن أبدله بدون نصاب انقطع (٢٩)(وتجب الزكاة في عين المال) الذي لو
(٢٨) مسألة: إذا أبدل شيئًا بالغًا للنِّصاب بشيء من جنسه بالغ للنِّصاب: فلا ينقطع الحول، بل يبني على ما مضى من زمن المبدل، ويُخرج زكاة البدل والمبدل، فمثلًا: لو ملكتَ أربعين شاة، ومضى عليها وهي عندكَ ثمانية أشهر، ثم أبدلتها بأربعين أخرى: فإن حول الأربعين الأولى لا ينقطع، وعلى ذلك: فإذا مضى أربعة أشهر على الأربعين الثانية - وهي البدل - فإنه يجب عليك إخراج زكاتها، ويُنظر إلى الزائد، فمثلًا: لو كان عندك مائة شاة، ثم بعد ثمانية أشهر على وجودها عندك أبدلتها بمائتين: فإنه تجب زكاة المائتين بعد أربعة أشهر فقط - وهما شاتان -؛ لقاعدتين: الأولى: القياس، بيانه: كما أن نتاج المواشي تبع لأمَّهاتها في الحول، تُحسب في النصاب، وتخرج زكاتها وإن كانت صغارًا لم تبلغ الحول، أي: حولها حول أمهاتها - كما سبق في مسألة (١٣) - فكذلك البدل تُحسب في النصاب، وتخرج زكاتها، وحولها هو حول أصلها - وهو: المبدل - والجامع: مشقَّة انفراد كل شيء بحوله الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من وجود الشرط - وهو: تمام الحول على جنس واحد - وجود المشروط - وهو: وجوب الزكاة -، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة، وقد بيناها في مسألة (٢٧).
(٢٩) مسألة: إذا أبدل شيئًا بالغًا للنصاب بشيء من جنسه لم يكن بالغًا للنصاب: فالحول ينقطع، فمثلًا: لو كان عندك أربعون من الغنم، وقد مضى عليها عندك ستة أشهر، ثم أبدلتها بخمس وثلاثين: فإن حول الأربعين الأولى ينقطع، فلا زكاة عليها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم السبب - وهو: بلوغ النصاب في =