يسير كحبة وحبَّتين؛ لعدم انضباطه (أو باعه) ولو مع خيار بغير جنسه: انقطع الحول (أو أبدله بغير جنسه، لا فِرارًا من الزكاة: انقطع الحول)؛ لما تقدَّم، ويستأنف حولًا (٢٤)، إلا في ذهب بفضة وبالعكس؛ لأنهما كالجنس الواحد ويُخرج مما معه عند الوجوب، وإذا اشترى عَرَضًا لتجارة بنقد، أو باعه به: بنى على حول الأول؛ لأن الزكاة تجب في قيَم العروض، وهي من جنس النقد (٢٥)، وإن قصد بذلك
(٢٤) مسألة: إذا نقص النصاب قبل أن يتم الحول: فإن الحول ينقطع، ويُستأنف حولًا جديدًا فمثلًا: لو عندك أربعون شاة وقبل شهر أو أقل من تمام الحول عليها بعتَ واحدة - ولو في وقت الخيار - بشيء غير جنسه كدراهم، أو ماتت واحدة، أو سُرقت أو أبدلت خمسًا منها ببقرة: فلا تجب الزكاة في الباقي بعد الحول بشرط أن يقع هذا بدون قصد الفرار من الزكاة، للتلازم؛ حيث يلزم من عدم وجود شرط الزكاة - وهو تمام الحول على النصاب -: عدم وجود الحكم وهو: وجوب الزكاة فإن قلتَ: لِمَ شُرِع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك شيء يعذر به المسلم. [فرع]: إذا نقص من نصاب الأثمان أو عروض التجارة شيء يسير كحبة أو حبَّتين: فلا ينقطع الحول بسبب ذلك؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك يندر من يسلم منه، ويصعب ضبطه، فدفعًا لذلك لا ينقطع الحول به.
(٢٥) مسألة: إذا أبدل ذهبًا بفضة، أو أبدل فضة بذهب في أثناء حول أحدهما، أو اشترى عرضًا للتجارة بنصاب من أثمان، أو بالعكس في أثناء حول أحدهما كان يشتري دارًا بألف، أو يبيع دارًا بألف، أو يشتري دارًا بدار أخرى للتجارة: فإنه لا ينقطع حول الأول الذي كان عنده، أي: يبنى على الأول الذي خرج من مُلكه فمثلًا: لو عندك دار للتجارة وبعد مضي ثمانية أشهر بعتها بألف: فإنه بعد أربعة أشهر تُخرج زكاة ذلك الألف؛ للتلازم؛ حيث إن =