ملكه)؛ لعموم قوله ﷺ:"في أربعين شاة شاة"؛ لأنها تقع على الكبير والصغير لكن لو تغدَّت باللّبن فقط: لم تجب؛ لعدم السَّوم (٢٣)(وإن نقص النصاب في بعض الحول): انقطع؛ لعدم الشرط، لكن يُعفى في "الأثمان" و "قيم العروض" عن نقص
للتلازم؛ حيث يلزم من وفائه بدينه: إبراء ذِمَّته، وابتداء حساب مدة الحول من حين براءة ذِمَّته؛ لعدم المانع من ذلك.
(٢٣) مسألة: إذا ملك نصابًا من صغار المواشي السائمة - وهي: التي تعيش على العشب النابت من المطر - كان يملك أربعين سُخلة من الغنم، أو ثلاثين عجلًا من البقر، أو خمس فصلان من الإبل: فإنه يبدأ حساب حولها من حين ملكه إياها، أما إن كانت تلك الصغار ليست سائمة - بأن كانت تتغذَّى على اللَّبن -: فلا يبدأ حساب حولها من ملكها، ولا تجب الزكاة فيها أصلًا؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"في أربعين شاة شاة" حيث إن هذا عام للكبار والصغار، وصغار البقر والإبل مثلها؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة"، وخصَّصت السنة القولية الأخرى هذا العموم بالسائمة فقط -؛ حيث قال ﷺ:"في سائمة الغنم الزكاة" فيكون التقدير: تجب الزكاة في الصغار السائمة فقط، وعليه يبدأ حساب مُدَّة حولها من ملكه إياها، ودلَّنا مفهوم الصفة على أن غير السائمة وهي المعلوفة، لا تجب فيها الزكاة وهذا المفهوم عام للصغار والكبار، فإن قلتَ: لم وجبت الزكاة فيها إذا كانت سائمة مع أنها صغيرة، بخلاف غير السائمة؟ قلتُ للمصلحة؛ حيث إنها إذا اعتمدت على نفسها في الأكل خفَّت مؤنتها على صاحبها، فتجب فيها مواساة الفقير منها، بخلاف غير السائمة من الصغار والكبار: فإنه يشق على المالك لها تغذيتها باللَّبن، والعلف ودفع زكاتها: فدفعًا لتلك المشقة والضرر: سقطت زكاتها عنه: لأن دفع المفسدة، مقدَّم على جلب المصلحة.