زكاه، وكذا: لو كان بيده دون نصاب وباقيه دَيْن، أو غصب أو ضال، (١٨) والحوالة به، أو الإبراء كالقبض (١٩)(ولا زكاة في مال من عليه دين يُنقص النصاب) فالدَّين، وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره (ولو كان المال) المزكَّى
(١٨) مسألة: إذا قبض زيد بعض ماله من عمرو، والباقي لم يدفعه له عمرو، أو غصبه إياه أو سرقه، أو كان ضالًا: فإن زيدًا يُخرج زكاة هذا البعض بشرط: أن يغلب على ظنِّ زيد أنه سيقبض الباقي من عمرو، أما إذا لم يغلب على ظنه ذلك: فلا يُزكِّي ذلك حتى يبلغ ما قبضه نصابًا، فمثلًا: لو كان زيد يُطالب عمرًا بمائة ريال، فأعطاه عمرو أربعين: فيجب على زيد أن يُخرج زكاة الأربعين - وهو ريال واحد تقريبًا - يفعل ذلك وإن كانت الأربعين لا تبلغ النِّصاب، لكن غلب على ظن زيدًا أن عمرًا سيُعطيه الباقي؛ للقياس، بيانه: كما أن زيدًا لو قبض المائة كلها من عمرو: فيجب أن يُخرج زكاتها فكذلك لو قبض بعضها ويغلب على ظنه أنه سيقبض الباقي مثل ذلك في الحكم، والجامع: تحقيق شرط ملك النصاب في كل، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لقدرته على تحصيل الباقي.
(١٩) مسألة: إذا كان زيد يُطالب عمرًا بألف ريال، وقال لعمرو:"أعطها بكرًا"، وقال لبكر "خذها من عمرو" وهي الحوالة - أو أبرأ زيد عمرًا من هذا المال وأسقطه عنه: فيكون زيد كأنه قبضه وبناء عليه: تجب زكاة الألف على زيد فيُخرج "خمسًا وعشرين ريالًا زكاة عليه" -؛ للقياس، بيانه: كما أنَّ زيدًا لو قبض هذا الألف من عمرو: فيجب على زيد إخراج زكاته فكذلك الحوالة به أو عليه، أو إبراءه منه مثل ذلك والجامع: تحقق شرط ملك النصاب في كل، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: لقدرة زيد على قبض الجميع، فوجبت مواساة الفقير منه.