كلُّ واحد إذا تمَّ حوله (١٦)(ومن كان له دين أو حق) من مغصوب، أو مسروق، أو موروث مجهول ونحوه (من صداق وغيره) كثمن مبيع وقرض (على ملئ) باذل (أو غيره: أدَّى زكاته إذا قبضه لما مضى) روي عن علي ﵁؛ لأنَّه يقدر على قبضه، والانتفاع به: قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة، أو لا، (١٧) ولو قبض دون نصاب:
(١٦) مسألة: إذا استفاد مالًا من جنس مال بالغ للنِّصاب عنده: فإنه يضمهما معًا ويُزكي كل واحد منهما إذا تم حوله، فمثلًا: لو وجد عندك أربعون شاة قد مضى عليها بعض الحول، ثم اشتريت خمسًا وثمانين شاة، فهنا يضم الجنس إلى الجنس، ولكن يكون حول كُلِّ قسم منها مُستقلًا عن الآخر، فالأربعون إذا تمَّ حولها تُخرج زكاتها، والخمس والثمانون إذا تمَّ حولها تخرج زكاتها، وهكذا يُقال في الذهب والفضة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون كُلِّ واحد من الجنسين مالًا: اشتراط حولان الحول على كُلِّ واحدٍ منهما لوحده، فإن قلتَ: لمَ شُرِع هذا؟ قلتُ: لأنَّ كلَّ مالٍ له تنميتُه الخاصَّة به.
(١٧) مسألة: إذا قبض زيد من عمرو دينًا أو مالًا قد سرقه عمرو منه سابقًا، أو قرضًا، أو ثمن مبيع، أو عارية، أو صداقًا لامرأة: فتجب على زيد إخراج زكاة ما قبضه لما مضى من الأعوام إذا بلغ هذا المال نصابًا: سواء كان عمر مليئًا باذلًا له معترفًا به، أو كان مُعسرًا مماطلًا جاحدًا، وسواء قصد زيد إبقاء ذلك المال عند عمرو للفرار من الزكاة، أو لم يقصد ذلك؛ لقول الصحابي؛ حيث ثبت عن علي قوله في الدَّين المظنون:"يُزكِّيه إذا قبضه لما مضى"، فإن قلتَ: لمَ لا تجب زكاة ذلك قبل قبضه؟ قلتُ: لأن الزكاة وجبت للمواساة، وليس من المواساة أن يُخرج زيد زكاة مال لم يقبضه ولا ينتفع به؛ لاحتمال تلف ذلك المال الذي عند عمرو، أو أن يجحده، لذلك لم تجب زكاته قبل قبضه، فإن قلتَ: لمَ وجبت زكاته حال قبضه دون اشتراط الحول عليه عند قابضه؟ قلتُ: لكونه قد تحصَّل على ماله بدون تعيين وقت محدَّد لذلك - كما سيأتي في باب "زكاة الثمار والحبوب" -.